المتقدمة والحكم باشتغال الذمة يحتاج الى دليل قاطع وليس فليس. وصدق التحية عرفا مقيد بالأخبار إذ الحكم شرعي لا عرفي ليكون مناطه العرف.
الرابعة ـ لا خلاف في أن الرد واجب كفاية لا عينا وكذا استحباب الابتداء به كفاية لا عينا ونقل في التذكرة عليه الإجماع.
ويدل عليه من الأخبار مضافا الى الإجماع ما رواه في الكافي في الموثق عن غياث ابن إبراهيم عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «إذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم وإذا رد واحد أجزأ عنهم».
وعن ابن بكير عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «إذا مرت الجماعة بقوم أجزأهم أن يسلم واحد منهم وإذا سلم على القوم وهم جماعة أجزأهم ان يرد واحد منهم».
وبهذين الخبرين مضافا الى الإجماع المدعى في المسألة يخص إطلاق الآية.
وأيده بعض الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه إنما سلم سلاما واحدا فليس له الا عوض واحد فإذا تحقق خرجوا عن العهدة.
ثم الظاهر انه انما يسقط برد من كان داخلا في المسلم عليهم فلا يسقط برد من لم يكن داخلا فيهم.
وهل يسقط برد الصبي المميز الداخل فيهم؟ اشكال واستظهر في المدارك العدم وان قلنا ان عبادته شرعية ، قال لعدم امتثال الأمر المقتضي للوجوب. وقال في الذكرى : وجهان مبنيان على صحة قيامه بفرض الكفاية وهو مبنى على ان أفعاله شرعية أولا وقد سبقت الإشارة اليه. ونحوه في الروض إلا انه رجح ان أفعاله تمرينية فلا يجزئ رد سلامه. وقد تقدم لنا تحقيق في المسألة يؤذن بجواز الاكتفاء برده وان كان الأحوط ما ذكر. ولا يخفى ان ظاهر الخبرين المذكورين حصول الاجزاء به إلا ان ظاهر الآية خلافه لتوجه الخطاب فيها الى المكلفين.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٤٦ من أحكام العشرة.