رد الجواب فيها لأنه ليس بسلام فلا يجوز للمصلي الرد عليه ففيه (أولا) ان من جملة صيغ التسليم «السلام عليك» كما تضمنته صحيحة محمد بن مسلم حيث سلم به على الامام (عليهالسلام) فأجابه بمثله. (وثانيا) ان صيغة «عليكم السلام» ليست من صيغ الابتداء بالسلام وإنما هي من صيغ الرد كما تقدم نقله عن العلامة في التذكرة. والاستناد إلى إطلاق صدق التحية في الآية يجب تقييده بالأخبار ، فإن المفهوم منها ان صيغ الابتداء بالسلام هي ما ذكرناه فيجب حمل إطلاق الآية على ذلك.
وبذلك ايضا يظهر لك ما في كلام العلامة في المختلف حيث ان ظاهره موافقة ابن إدريس في هذا المقام ، حيث قال ـ بعد ان نقل عن الشيخ انه يرد مثل ما قيل له «سلام عليكم» ولا يقول «وعليكم السلام» وذكر انه احتج على ذلك بحديث عثمان ابن عيسى المتقدم نقله عن سماعة ـ وعندي في العمل بهذه الرواية نظر فان في طريقها عثمان بن عيسى وهو ضعيف. ثم نقل كلام ابن إدريس من قوله : واما ما أورده في نهايته. إلخ. ثم قال : وهذا الكلام يشعر بتسويغ ذلك لو قال له المسلم وعليكم السلام. انتهى. ثم قال بعد ذلك : الخامس في الحديث الذي رواه محمد بن مسلم اشعار بالإتيان بالمثل ، والأقرب انه ليس واجبا بل لو أتى بمغايرة من التحيات لم يكن عندي به بأس. انتهى.
أقول : لا يخفى ان من تأمل الأخبار بعين الاعتبار ظهر له ما في كلامهما من القصور وإن المعتمد هو القول المشهور من وجوب الرد بالمثل في الصلاة بشرط ان يكون السلام من الصيغ الواردة في الأخبار وهي الأربع المتقدمة واما في غير الصلاة فيرد بأيها شاء بتقديم الظرف.
أما لو قال «سلام أو سلاما أو والسلام أو سلام الله عليك» أو نحو ذلك فتردد بعض الأصحاب في وجوب الرد من حيث صدق التحية عرفا وعدم ثبوت عموم الآية ، وظاهر ابن إدريس كما عرفت العدم لخروج ذلك عن الصيغ التي ذكرها وهو الأقرب فإن القدر المعلوم من الأخبار هو ما ذكرناه من الصيغ الأربع