وقد ظهر من ذلك انه قد تطابق على هذا الحكم صحيحة الحلبي أو حسنته ورواية إسحاق بن عمار وكلامه عليهالسلام في هذا الكتاب فلا مجال للتوقف فيه مع عدم المنافي
وبذلك يظهر ما في كلام شيخنا المجلسي في البحار حيث قال ـ بعد ذكر رواية إسحاق وحسنة الحلبي أو صحيحته وان الحكم بذلك لا يخلو من قوة ـ ما لفظه : ولكن موثقة أبان عن ابى العباس ظاهرة في عدم الوجوب فيمكن حمله على الاستحباب. انتهى. والرواية التي أشار إليها هي ما رواه الراوي المذكور عن ابى عبد الله عليهالسلام (١) قال : «إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث وان وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف وان اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس».
وأنت خبير بأن غاية هذه الرواية ان تكون مطلقة بالنسبة إلى الحكم المذكور فيجب تقييدها بالأخبار المتقدمة وحملها عليها من قبيل حمل المطلق على المقيد فلا منافاة. ولا يخفى على المتتبع ان أحكام المسألة الواحدة لا تكاد تجتمع في خبر واحد وإنما تؤخذ من مجموع اخبارها بضم بعضها الى بعض وحمل مطلقها على مقيدها ومجملها على مفصلها وعامها على خاصها ونحو ذلك.
وبما حققناه يظهر قوة القول المذكور وان كان خلاف ما هو المشهور لاعتضاده بالدليل المأثور. والله العالم.
(السابع) ـ القيام في موضع قعود وبالعكس ، صرح به الصدوق والمرتضى وسلار وأبو الصلاح وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس والعلامة ، وخالف فيه الشيخان والكليني والشيخ على بن بابويه وابن ابى عقيل وابن الجنيد والمحقق وابن عمه الشيخ نجيب الدين في الجامع وهو اختيار العلامة في المنتهى وقد تقدم ذلك في عبائر الجماعة المذكورة ، والأخبار في المسألة ايضا ظاهرة الاختلاف.
احتج في المختلف بأنه زاد على صلاته وكل من زاد على صلاته وجب عليه
__________________
(١) الوسائل الباب ٧ من الخلل في الصلاة.