على جهة الإيراد والمناقشة للأصحاب وإلا فهو لم يجزم به إلا انه عندي لا يخلو من اشتباه والعمل فيه بالاحتياط عندي لازم فيأتي بالاحتياط على ما ذكره الأصحاب ثم يعيد الصلاة من رأس.
وبالجملة فإن ما ذكرناه من هذا الفرد الأخير هو الذي ينطبق عليه الخبر كما ذكرنا وإلا فالأفراد المتقدمة من حيث وجوب التدارك فيها لا يمكن حمل الخبر عليها كما هو ظاهر ، ويحتمل دخولها تحت الخبر المذكور باعتبار انه لم يترتب عليها في خصوص هذا الشك شيء زائد على ما تقرر في سائر المواضع والظاهر بعده.
(الثالثة) ـ الشك في موجب السهو بكسر الجيم أي في نفس السهو كان شك في انه هل عرض له سهو أم لا؟ وظاهر الأصحاب الإطلاق في انه لا يلتفت اليه.
وفصل شيخنا المشار اليه آنفا هنا ايضا فقال بعد نقل كلام الأصحاب وإطلاقهم عدم الالتفات فيه : والتحقيق انه لا يخلو اما ان يكون ذلك الشك بعد الصلاة أو في أثنائها ، وعلى الثاني لا يخلو اما أن يكون محل الفعل باقيا بحيث إذا شك في الفعل يلزمه العود إليه أم لا؟ ففي الأول والثالث لا شك انه لا يلتفت إليه لأنه يرجع الى الشك بعد تجاوز المحل وقد دلت الأخبار الكثيرة على عدم الالتفات اليه ، واما الثاني فيرجع الى الشك في الفعل قبل تجاوز محله وقد دلت الاخبار على وجوب الإتيان بالفعل المشكوك فيه ، ولعل كلام الأصحاب أيضا مخصوص بغير تلك الصورة. انتهى.
أقول : الظاهر ان كلام الأصحاب انما ابتنى على تعلق الشك بمطلق السهو من غير تقييد بعين ما قلنا في الصورة الاولى ، ولهذا ان جملة منهم ممن صرح بعدم الالتفات ذكروا فروعا في المسألة بالنسبة إلى السهو المقيد ورتبوا عليه أحكام الشك كما لا يخفى على من راجع مطولاتهم.
(الرابعة) ـ الشك في موجب السهو بفتح الجيم وله ايضا صور : منها ـ ان يقع منه سهو يلزمه تدارك ذلك بعد الصلاة كالتشهد والسجود مثلا أو سجدتي السهو