الشك من صلاة احتياط أو سجود سهو وله أفراد :
منها ـ ان يشك بعد الفراغ من الصلاة في انه هل اتى بالفعل الذي أوجبه الشك من صلاة احتياط أو سجود سهو أو لم يأت به؟ والظاهر انه لا إشكال في وجوب الإتيان به لتيقن حصول السبب الموجب وتيقن اشتغال الذمة والشك في الخروج عن عهدة التكليف مع بقاء الوقت كما لو شك في الوقت هل صلى أم لا؟
ومنها ـ ان يعلم بعد الصلاة حصول شك منه يوجب الاحتياط مثلا إلا انه شك في انه هل يوجب ركعتين من قيام أو ركعتين من جلوس؟ والظاهر هنا هو وجوب الإتيان بهما معا لتوقف البراءة اليقينية على ذلك ، ونظيره في الأحكام الشرعية غير عزيز ، ومنه من فاتته فريضة وشك في كونها ظهرا أو صبحا مثلا فإنه يجب عليه الإتيان بهما معا.
ومنها ـ ما لو شك في ركعات الاحتياط أو في أفعالها أو في عدد سجدتي السهو أو في أفعالهما ، وهذا الفرد هو الذي ينطبق عليه مدلول الخبر المذكور ، وأكثر الأصحاب خصوا الخبر بهذا الفرد وبصورة الشك في موجب السهو.
وعلى هذا فلو شك في عدد ركعتي الاحتياط يبنى على الأكثر ويتم ما لم يستلزم الزيادة المبطلة وإلا بنى على الأقل فيبني على الصحيح دائما ولا يلزمه احتياط ولا سجود سهو. ولو وقع شك في فعل من أفعالهما لم يلتفت اليه وان كان في محله بل يبنى على وقوعه.
وقيل يبنى على الأقل في أعداد الركعات ويأتي بالفعل المشكوك فيه لو لم يتجاوز محله ، ونقل عن المحقق المولى الأردبيلي (قدسسره) الميل اليه معلللا له بعدم صراحة النص في سقوط ذلك وأصل بقاء شغل الذمة ، ولعموم ما ورد في وجوب العود الى المشكوك فيه. وفي هذه الأدلة مناقشات سيأتي الكلام فيها ان شاء الله تعالى.
والحكم وان كان ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه وكلام المحقق المذكور انما هو