غسل الجنابة في مسألة الوطء في الدبر وقد أشبع الكلام فيه ونفى كونه من الأدلة الشرعية وإنما غايته الصلوح للتأييد.
واما صاحب المدارك فإنه نقل في الكتاب المذكور انه صنف رسالة في رد الإجماع وإبطاله.
فإن قيل : ان هؤلاء المذكورين كثيرا ما يستندون إليه في جملة من المسائل.
(قلنا) نعم ربما يستسلقونه مجازفة في مواضع وربما قيدوه بقولهم «ان تم» أو «ان ثبت» واما في مقام التحقيق فإنهم يمزقونه تمزيقا ويجعلونه حريقا. وعلى هذا النهج كلام جملة من متأخري المتأخرين.
وبالجملة فإن ملخص القول في ذلك هو انه غير متحقق الوقوع ولا الإمكان لما عرفت من اتفاق كلمة هؤلاء الأعيان ، وغاية ما ربما يتشبث به الخصم هو ان الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة وهو باطل من وجوه :
الأول ـ انه حيث قد عرفت ما وقع لهم من الاختلاف والاضطراب في دعوى الإجماع كما قدمنا نقله عن رسالة شيخنا الشهيد الثاني من ضبط جملة من الإجماعات التي ادعى الشيخ فيها الإجماع على حكم وادعى الإجماع على خلافه وهكذا دعاوي المرتضى الإجماع على ما يتفرد به ونحوه غيره ، فإنه لا وثوق حينئذ بنقلهم لهذا الإجماع في هذه المسألة فلعله من قبيل تلك الإجماعات التي نفاها عليهم من تأخر عنهم.
الثاني ـ انه مع غض النظر عن ذلك فإنه من المقرر في كلامهم والجاري في قواعدهم انهم لا يجمعون بين الدليلين متى تعارضا إلا مع التكافؤ في الصحة وإلا فتراهم يطرحون المرجوح أو يأولونه بما يرجع به الى الراجح ، ولا ريب في ان هذا الإجماع المدعى إنما هو في قوة خبر مرسل بل أضعف فلا يقوم بمعارضة ما سنذكره ان شاء الله تعالى من الأخبار المستفيضة الصحيحة الصريحة فالواجب طرحه من البين.
الثالث ـ انه من القواعد المقررة عن أهل العصمة (عليهمالسلام) عرض