الأخبار في مقام الاختلاف على الكتاب العزيز والأخذ بما وافقه وما خالفه يضرب به عرض الحائط (١) فإذا كانت اخبارهم الصحيحة الصريحة ترد مع مخالفة الكتاب العزيز فكيف هذا الإجماع الذي يرجع في التحقيق الى قول جماعة قليلة من الأصحاب؟
الرابع ـ تحقق الخلاف في المسألة كما سيأتي ان شاء الله تعالى نقله عن جماعة من متقدمي الأصحاب كالشيخ المفيد والكليني والصدوق وابى الصلاح والكراجكي بل هو ظاهر غيرهم من المتقدمين كما ذكره شيخنا زين الدين في الرسالة وتلميذه الشيخ حسين بن عبد الصمد في كتاب العقد الطهماسى ، وسيأتي نقل كلامهما ان شاء الله تعالى وحينئذ فكيف تتم دعوى الإجماع والحال كما عرفت؟
الخامس ـ انهم عللوا هذا الإجماع بعلة ضعيفة روما لتقويته وزيادته على سائر الإجماعات كما سيأتي نقله عن المحقق في المعتبر ، وسيأتي الكلام عليها وبيان ضعفها ان شاء الله تعالى عند نقل القول بالتخيير.
السادس ـ ان ظاهر كلام أكثرهم ان هذا الشرط إنما هو عند حضور الامام عليهالسلام والتمكن منه كما أومأ إليه المحقق (قدسسره) حيث شبهه بالقضاء ، فان التعيين في القضاء عندهم إنما هو عند حضور الامام عليهالسلام واما مع غيبته فيجب على الفقهاء القيام به مع تمكنهم منه.
وأظهر منها عبارة الشهيد في الذكرى حيث قال : التاسع ـ اذن الامام كما كان النبي صلىاللهعليهوآله يأذن لأئمة الجماعات وأمير المؤمنين عليهالسلام بعده وعليه اتفاق الإمامية ، هذا مع حضور الامام واما مع غيبته كهذا الزمان ففي انعقادها قولان. الى آخر كلامه وسيأتي نقله ان شاء الله تعالى بتمامه.
ونحوه كلام شيخنا الشهيد الثاني في الروضة وقال (قدسسره) : ان الذي يدل عليه كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان موضع الإجماع المدعى انما هو
__________________
(١) الوسائل الباب ٩ من صفات القاضي وما يجوز ان يقضى به.