الإمام ، وهو اما بقصد الانفراد ان تابع الإمام في خامسته أو انه انفرد من أول الأمر ولم يتابع فيها. والله العالم.
(المسألة الثالثة عشرة) ـ قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) من غير خلاف يعرف بأنه لا حكم للسهو مع الكثرة لكن ظاهر جملة منهم ان المراد بالسهو هنا الشك كما صرح به في المعتبر وهو ظاهر العلامة في المنتهى والتذكرة واختاره في المدارك ونقل بعض مشايخنا انه مذهب الأكثر ، وظاهر آخرين ـ ومنهم الشيخ وابن زهرة وابن إدريس وغيرهم والظاهر انه المشهور ـ هو العموم للشك والسهو وبه صرح شيخنا الشهيد الثاني وغيره وهو الأظهر.
والأصل في المسألة الأخبار ، ومنها ـ ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح أو الحسن عن زرارة وابى بصير (١) قالا : «قلنا له الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدرى كم صلى ولا ما بقي عليه؟ قال يعيد. قلنا فإنه يكثر عليه ذلك كلما أعاد شك؟ قال يمضى في شكه ثم قال لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه فان الشيطان خبيث معتاد لما عود فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد اليه الشك. قال زرارة ثم قال انما يريد الخبيث ان يطاع فإذا عصى لم يعد إلى أحدكم».
وما رواه المشايخ الثلاثة عن محمد بن مسلم في الصحيح عن ابى جعفر عليهالسلام (٢) قال : «إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك فإنه يوشك ان يدعك انما هو من الشيطان». وفي الفقيه (٣) «فدعه» مكان «فامض في صلاتك».
وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان ـ والظاهر انه عبد الله الثقة ـ عن غير واحد عن ابى عبد الله عليهالسلام (٤) قال : «إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك».
وعن عمار الساباطي في الموثق عن ابى عبد الله عليهالسلام (٥) «في الرجل يكثر
__________________
(١ و ٢ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ١٦ من الخلل في الصلاة.
(٣) ج ١ ص ٢٢٤.