عليهالسلام (١) «في رجل سبقه الإمام بركعة ثم أوهم الإمام فصلى خمسا؟ قال يعيد تلك الركعة ولا يعتد بوهم الامام». كذا في التهذيب (٢) وفي الفقيه (٣) «يقضى تلك الركعة» عوض «يعيد».
قال في الوافي : «يعيد تلك الركعة» أي يصليها منفردا أسماها اعادة لانه قد فاتته مع الامام. انتهى.
أقول : لعل المراد من كلامه ان السؤال وقع عن حكم المأموم قبل الإتمام مع الامام ، بمعنى انه لما صلى ثلاثا وبقيت عليه ركعة واحدة ولكن الإمام في تلك الحال سها فزاد رابعة فما حكم المأموم في حال قيام الإمام للخامسة؟ قال يأتي بما بقي عليه وهي الركعة التي فاتته. ولكنه عبر عن الإتيان بالإعادة ، ولا يخلو من بعد فان ظاهر الخبر ان الرجل أكمل صلاته أربعا مع الامام وتابعه في الخامسة التي زادها الامام سهوا ، وحينئذ فيشكل امره بإعادة تلك الركعة التي تابع الامام فيها حال سهوه لانه يلزم أن تكون صلاته خمسا حينئذ ، فإن هذا ظاهر الخبر والاشكال فيه من جهة ما ذكرناه ظاهر ايضا ، والأقرب على هذا ان قوله «يعيد تلك الركعة» وقع تصحيف «يعتد» بالتاء الفوقانية من الاعتداد عوض الياء التحتانية من الإعادة فإنه لا معنى لإعادة الركعة هنا بالكلية ، وحاصل المعنى انه يعتد بتلك الركعة التي تابع فيها الامام ولكن يجب حمله على نية الانفراد فيها أو مشاركته للإمام في سهوه ، فان بطلان صلاة الإمام بزيادة تلك الركعة لا يوجب بطلان صلاة المأموم لعدم حصول الزيادة في صلاته والاقتداء به فيها على تقديره إنما وقع سهوا فلا اشكال. هذا على ما في التهذيب واما على ما في الفقيه من قوله «يقضى» فالمراد من القضاء مجرد الفعل كقوله «فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ» (٤) لا المعنى المشهور ، وحاصله أن يأتي بتلك الركعة ويتم صلاته ولا يعتد ببطلان صلاة
__________________
(١) الوسائل الباب ٦٨ من الجماعة.
(٢) ج ١ ص ٣٣١.
(٣) ج ١ ص ٢٦٦.
(٤) سورة الجمعة ، الآية ١٠.