وزدت في صلاتك ركعة لم يكن عليك شيء لأن التشهد حائل بين الرابعة والخامسة وان اعتدل وهمك فأنت بالخيار ان شئت صليت ركعتين من قيام وإلا ركعتين وأنت جالس».
ثم انه نقل في الذكرى ايضا عن الشيخ على بن بابويه على اثر العبارة المتقدمة انه قال أيضا : فإن شككت فلم تدر واحدة صليت أم اثنتين أم ثلاثا أم أربعا صليت ركعة من قيام وركعتين من جلوس. ثم قال : وربما استند إلى صحيحة على بن يقطين عن ابى الحسن (عليهالسلام) (١) «عن الرجل لا يدرى كم صلى واحدة أو اثنتين أم ثلاثا؟ قال يبنى على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا خفيفا». قال : وظاهر الجزم الاحتياط بما ذكر لانه بناء على الأكثر ثم التدارك. انتهى.
أقول : وهذا ايضا من قبيل ما قدمناه فإن عبارة الشيخ المذكور عين عبارة الكتاب المشار إليه في هذا الموضع ايضا حيث قال (عليهالسلام) (٢) : وان شككت فلم تدر ثنتين صليت أم ثلاثا أم أربعا فصل ركعة من قيام وركعتين وأنت جالس ، وكذلك ان شككت فلم تدر واحدة صليت أم ثنتين أم ثلاثا أم أربعا صليت ركعة من قيام وركعتين وأنت جالس. انتهى.
وأنت خبير بان اعتماد الشيخ المشار اليه على الإفتاء بعبارة الكتاب المذكور ـ في المسألة التي هي محل البحث في مقابلة تلك الاخبار الصحاح الصراح المتكاثرة وترجيحه العمل بهذا التفصيل على ما دلت عليه تلك الأخبار ـ أظهر ظاهر في صحة نسبة هذا الكتاب اليه (عليهالسلام) زيادة على نسبة تلك الأخبار إليهم (عليهمالسلام) كما لا يخفى ، ومنه يظهر قوة الاعتماد على الكتاب المذكور والرجوع إليه في الأحكام الشرعية لاعتماد هذا العمدة في رسالته من أولها إلى آخرها عليه كما أوضحناه في غير مقام مما تقدم. وسيأتي مثاله في الأبواب الآتية والكتب التالية. والله العالم
(المسألة الرابعة) ـ لا خلاف بين الأصحاب (عطر الله مراقدهم) في انه لو لم
__________________
(١) الوسائل الباب ١٥ من الخلل في الصلاة.
(٢) ص ١٠.