خرجت مخرج التقية كما سيأتيك ان شاء الله تعالى مزيد بيان لذلك ، ولكنهم (رضوان الله عليهم) حيث الغوا هذه القواعد بالكلية وكذا غيرها من القواعد المنصوصة في مقام اختلاف الأخبار وقعوا في ما وقعوا فيه من هذا الكلام وأمثاله الناقص العيار ، وربما ارتكبوا التأويلات الباردة والتمحلات الشاردة ، والحق أحق أن يتبع.
إذا عرفت ذلك فاعلم ان مما نقل عن الصدوق أيضا في أحكام الشكوك جواز البناء على الأقل في الشكوك الآتية المتعلقة بالأخيرتين وجعلوه مخالفا للأصحاب والأخبار القائلين بالبناء على الأكثر في تلك الشكوك ، وهنا موضع اشتباه في كلامه (قدسسره) في الفقيه ربما كان هو الحامل لهم على ما وقع لهم من الوهم وان كانت بعض نقولاتهم عنه يأبى ذلك مثل نقل العبارة المتقدمة عنه مع انه لا وجود لها في كلامه.
وها انا اذكر لك ملخص كلامه (قدسسره) في الكتاب المذكور واشرح لك ما تضمنه ودل عليه ليظهر لك ما في كلامهم من القصور :
قال (قدسسره) في أحكام السهو في الصلاة قريبا من أول الباب (١) ما صورته : والأصل في السهو ان من سها في الركعتين الأولتين من كل صلاة فعليه الإعادة ، ومن شك في المغرب فعليه الإعادة ، ومن شك في الغداة فعليه الإعادة ومن شك في الجمعة فعليه الإعادة ، ومن شك في الثانية والثالثة أو في الثالثة والرابعة أخذ بالأكثر فإذا سلم أتم ما ظن انه قد نقص. وقال أبو عبد الله (عليهالسلام) (٢) لعمار بن موسى «يا عمار اجمع لك السهو كله في كلمتين متى شككت فخذ بالأكثر فإذا سلمت فأتم ما ظننت انك قد نقصت». ومعنى الخبر الذي روى (٣) «ان الفقيه لا يعيد الصلاة». إنما هو في الثلاث والأربع لا في الأولتين. انتهى. وهذا الكلام كما ترى
__________________
(١) ج ١ ص ٢٢٥.
(٢) الوسائل الباب ٨ من الخلل في الصلاة.
(٣) الوسائل الباب ١ و ٩ و ٢٩ من الخلل في الصلاة.