من أوله الى آخره موافق لما عليه الأصحاب (رضوان الله عليهم) ودلت عليه أخبار تلك الأبواب.
ثم ساق الكلام بعد ما ذكرناه في جملة من مسائل السهو والشك الخارجة عن ما نحن فيه بما يقرب من ورقة كبرى الى أن قال : وروى الحلبي عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (١) انه قال : «إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهد وسلم ثم صل ركعتين. الرواية إلى آخرها». وهذا الخبر هو مستند الأصحاب (رضوان الله عليهم) في هذه الصورة التي اشتمل عليها الخبر ، وظاهر روايته له وجموده عليه يؤذن بموافقته الأصحاب في ذلك.
ثم ساق الكلام والأخبار في مسائل خارجة عما نحن فيه الى أن قال : وروى الحلبي عنه (عليهالسلام) (٢) انه قال : «إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا. الحديث الى آخره». والتقريب فيه ما تقدم في سابقه.
ثم ساق الكلام في أمور خارجة الى أن قال : وروى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (عليهالسلام) (٣) قال «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا. الحديث». والتقريب فيه أيضا كما ذكرناه.
ثم قال : وروى على بن أبي حمزة عن العبد الصالح (عليهالسلام) ثم ساقها كما قدمناه (٤) ثم قال : وروى سهل بن اليسع. الى آخر ما قدمنا نقله أيضا عنه (٥) ثم قال : وقد روى انه يصلى ركعة من قيام وركعتين من جلوس (٦). وليست هذه الأخبار مختلفة وصاحب السهو بالخيار بأي خبر أخذ منها فهو مصيب. وروى عن إسحاق بن عمار (٧) انه قال «قال لي أبو الحسن (عليهالسلام) إذا شككت فابن
__________________
(١) الوسائل الباب ١١ من الخلل في الصلاة.
(٢) الوسائل الباب ١٤ من الخلل في الصلاة.
(٣ و ٦) الوسائل الباب ١٣ من الخلل في الصلاة.
(٤ و ٥) ص ٢٠٠.
(٧) الوسائل الباب ٨ من الخلل في الصلاة.