في المختلف من ان ما زاد على جلسة الاستراحة يوجب سجدتي السهو بناء على القول بأنهما لكل زيادة ونقيصة لتحقق حصول الزيادة. وقول شيخنا (قدسسره) هنا ـ ولكن في وجوب السجود للزائد عن قدرها للتشهد إشكال. الى آخره ـ مردود بأنه انما قصد الجلوس للتشهد وبهذا القصد يكون هذا الجلوس زيادة في الصلاة حيث انه غير محل التشهد ، نعم استثنى منه قدر ما يحصل به جلوس الاستراحة حيث انه لا يشترط في الإتيان به قصد الاستراحة به بل يكفي الإتيان به كيف اتفق وبه تتحقق سنة الاستراحة ولو اتفق وقوعه سهوا. وقوله ـ فان صرف الجلوس للتشهد إليها. الى آخره ـ لا اعرف له وجها فان المفروض ان هذا الجلوس جميعه انما وقع بقصد التشهد مع زيادته على ما هو المتعارف من جلسة الاستراحة لا انه صرف جلوس التشهد الزائد إلى جلسة الاستراحة ونوى به انه من الاستراحة والفرق بين الأمرين واضح. والله العالم.
(الثامن) ـ اختلف الأصحاب في ما لو تعدد الموجب للسجود فهل يتداخل مطلقا أو لا مطلقا أو التداخل ان تجانس السبب وإلا فلا؟ أقوال : والى الأول ذهب في المبسوط وجعل التعدد أحوط ، والى الثاني ذهب العلامة في المختلف وجمع من المتأخرين ، والى الثالث ذهب ابن إدريس ، قال في كتابه : ان تجانس اكتفى بالسجدتين لعدم الدليل ولقولهم (عليهمالسلام) (١) «من تكلم في صلاته ساهيا تجب عليه سجدتا السهو» ولم يقولوا دفعة واحدة أو دفعات ، فاما إذا اختلف الجنس فالأولى عندي بل الواجب الإتيان عن كل جنس بسجدتي السهو لعدم الدليل على تداخل الأجناس بل الواجب إعطاء عن كل جنس ما يتناوله اللفظ لانه قد تكلم وقام في حال قعود وقالوا (عليهمالسلام) «من تكلم تجب عليه سجدتا السهو (٢) ومن قام في حال قعود تجب عليه سجدتا السهو» (٣) وهذا قد فعل الفعلين فيجب عليه
__________________
(١ و ٢) هذا مضمون ما يدل على ذلك راجع ص ٣١٤.
(٣) هذا مضمون ما استدل به لذلك راجع ص ٣٢٣.