صلىاللهعليهوآله فإنه كان يعين لإمامة الجمعة وكذا الخلفاء بعده كما يعين للقضاء ، فكما لا يصح للإنسان أن ينصب نفسه قاضيا من دون اذن الامام فكذا إمام الجمعة. وليس هذا قياسا بل استدلالا بالعمل المستمر في الأعصار فمخالفته خرق للإجماع. ثم أيده برواية محمد ابن مسلم (١) قال : «لا تجب الجمعة على أقل من سبعة : الامام وقاضيه ومدعى حقا ومدعى عليه وشاهدان ومن يضرب الحدود بين يدي الإمام». ثم قال : المقام الثاني ـ اشتراط عدالة السلطان وهو انفراد الأصحاب خلافا للباقين (٢) وموضع النظر ان الاجتماع مظنة النزاع ومثار الفتن غالبا والحكمة موجبة لحسم مادة الهرج وقطع نائرة الاختلاف ولن يستمر إلا مع السلطان. ثم المعنى الذي باعتباره توقفت نيابة إمامة الجمعة على اذن الامام يوجب عدالته إذ الفاسق يسرع الى بواعث طبعه ومرامي أهويته لا الى مواقع المصلحة فلا يتحقق حسم مادة الهرج على الوجه الصواب ما لم يكن العادل. ولان الفاسق لا يكون اماما فلا يكون له أهلية الاستنابة (لا يقال) لو لزم ما ذكرتم لما انعقدت الجمعة ندبا مع عدمه لانسحاب العلة في الموضعين وقد أجزتم ذلك إذا أمكنت الخطبة ، لأنا نجيب بان الندب لا تتوفر الدواعي على اعتماده فلا يحصل الاجتماع المستلزم للفتن إلا نادرا. الى آخر كلامه (زيد في مقامه) ونحوه كلام العلامة في التذكرة فإنه يحذو حذوه غالبا في كتبه ولا سيما المنتهى والتذكرة.
وجملة من أصحاب هذا القول أيدوا ذلك بما تقدم (٣) من حديثي زرارة
__________________
في شرط اذن الامام والصحيح لا يشترط اذن الامام وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور والثانية هو شرط روى ذلك عن الحسن والأوزاعي وحبيب بن ثابت وابى حنيفة» وفي البحر الرائق لابن نخيم الحنفي ج ٢ ص ١٤٤ «وشرطها السلطان العادل والجائر والمتغلب».
(١) الوسائل الباب ٢ من صلاة الجمعة وآدابها.
(٢) المغني ج ٢ ص ١٨٩ والبحر الرائق ج ٢ ص ١٤٤ وبدائع الصنائع ج ١ ص ٢٦١.
(٣) ص ٤١١ و ٤١٢.