يعلم شمولها للموجودين وغيرهم بدليل من خارج من الإجماع وغيره ، وعلى هذا فيجوز أن يكون الإيجاب بالنسبة إلى الموجودين في زمن الخطاب بناء على تحقق شرط الوجوب وهو الإمام الصالح لإمامة الجمعة ولا يلزم وجوبه بالنسبة الى غير الموجودين إيجابا مطلقا سواء تحقق الشرط أم لا ، نعم صلاحيتها للتأييد غير منكر كما لا يخفى على المتدبر. انتهى. إلا انه في رسالته التي له في المسألة أورد الآية دليلا وأجاب عن ما أورد عليها في المقام ولم يتعرض لهذا الإيراد. وكيف كان فقد عرفت انه لا ورود له.
الرابع ـ ان الأمر بها معلق على النداء لها والنداء لها يتوقف على الأمر بها للقطع بأنها لو لم تكن مشروعة لم يصح الأذان لها فيلزم الدور. وايضا الحكم معلق على الأذان لها وهو لا يشرع لها إلا إذا كانت مأمورا بها وتحقق ذلك بدون الشرط المتنازع فيه ممنوع
والجواب عن ذلك ما افاده شيخنا زين الملة والدين في الرسالة حيث قال : مقتضى الآية ان الأمر بالسعي معلق على مطلق النداء للصلاة الصالح لجميع افراده ، وخروج بعض الافراد بدليل خارج واشتراط بعض الشرائط فيه لا ينافي أصل الإطلاق ، وكل ما لا يدل دليل على خروجه فالآية متناولة له وبه يحصل المطلوب قال : ويمكن دفع الدور بوجه آخر وهو ان المعلق على النداء هو الأمر بها الدال على الوجوب والأذان غير متوقف على الوجوب بل على أصل المشروعية فيرجع الأمر الى ان الوجوب متوقف على الأذان والأذان متوقف على المشروعية والمشروعية أعم من الوجوب فلا دور. وأيضا فإن النداء المعلق عليه الأمر هو النداء للصلاة يوم الجمعة أعم من كونها أربع ركعات وهي الظهر المعهودة أو ركعتين وهي الجمعة ولا شبهة في مشروعية النداء للصلاة يوم الجمعة مطلقا وحيث ينادى لها يجب السعي إلى ذكر الله وهي صلاة الجمعة أو سماع خطبتها المقتضى لوجوبها وكأنه تعالى قال : إذا نودي للصلاة عند زوال يوم الجمعة فصلوا الجمعة أو فاسعوا إلى صلاة الجمعة وصلوها. وهذا واضح الدلالة لا إشكال فيه. ولعل السر في قوله تعالى «فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ»