في المنتهى فقال : لو التفت الى ما وراءه ناسيا لم يعد صلاته لقوله (صلىاللهعليهوآله) (١) «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» ،. وفيه ما عرفت.
ثم انه على تقدير البطلان فهل يختص بالوقت بمعنى وجوب الإعادة في الوقت خاصة أو يجب القضاء أيضا؟ قولان وبالأول صرح في البيان ، قال في تعداد المبطلات : وتعمد التحرف عن القبلة ولو يسيرا ، ولو كان الى محض الجانبين أو مستدبرا بطلت وان كان سهوا إلا ان يستمر السهو حتى يخرج الوقت فلا قضاء فيهما على الأقرب. انتهى. وظاهر المقنعة والنهاية هو الإعادة مطلقا كما تقدم في عبارة الذكرى ، والظاهر انه الأقرب لظواهر إطلاق أكثر الأخبار المتقدمة وخصوصا الخبر العاشر والحادي عشر. هذا كله في الالتفات في البدن.
واما الالتفات بالوجه خاصة ففيه صور (الاولى) الالتفات الى محض اليمين واليسار ، والمشهور بين الأصحاب جواز الالتفات على كراهية ، وقد تقدم نقل كلام صاحب الذكرى عن بعض مشايخه المعاصرين ـ والظاهر إنه فخر المحققين ابن العلامة كما نقله غير واحد من الأصحاب ـ انه كان يرى ان الالتفات بالوجه قاطع للصلاة كما يقوله بعض الحنفية (٢) قال لما روى عن النبي (صلىاللهعليهوآله) انه قال «لا تلتفتوا في صلاتكم فإنه لا صلاة لملتفت». رواه عبد الله بن سلام (٣) قال : ويحمل على الالتفات بكله. وروى زرارة عن الباقر (عليهالسلام) (٤) «الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله». انتهى.
قال في المدارك بعد أن نقل حكاية القول المذكور عن الشهيد : وربما كان مستنده إطلاق الروايات المتضمنة لذلك كحسنة زرارة عن ابى جعفر (عليهالسلام) (٥) قال : «إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٧ من قواطع الصلاة و ٣٠ من الخلل في الصلاة و ٥٦ من جهاد النفس.
(٢) البحر الرائق ج ٢ ص ٢١.
(٣) عمدة القارئ ج ٣ ص ٥٣.
(٤) الوسائل الباب ٣ من قواطع الصلاة.
(٥) ارجع الى التعليقة ٤ ص ٢٩.