والسجدتين ، وحينئذ فكيف يمكن الاستناد الى مجرد إطلاق الصحيحة المذكورة؟
والأخبار المتقدمة الدالة على قضاء السجدة ظاهرة في ما عدا السجدة الأخيرة ، وعلى هذا يبقى حكم السجدة الأخيرة خاليا من المستند والدليل على وجوب قضائها. والاستناد في ذلك الى مجرد إطلاق هذه الرواية ونحوها مع كونهم لا يقولون به مجازفة محضة وإلا لزم القول ايضا بوجوب قضاء ما اشتملت عليه من الركوع والتكبير ونحوهما وهم لا يكتمونه ولا قائل به إلا ما يظهر من الذكرى من نقل ذلك عن صاحب البشرى ، قال بعد ذكر الروايات الثلاث المذكورة : وابن طاوس في البشرى يلوح منه ارتضاء مفهومها.
وبالجملة فإنه وان كان ظاهر الأصحاب عدم الخلاف في القضاء إلا ان الدليل كما عرفت قاصر عن ذلك ، إذ الروايات المتقدمة موردها انما هو ما عدا السجدة الأخيرة وهذه الرواية التي قد استند إليها في المدارك قد عرفت ما فيها.
فائدتان
الأولى ـ قال في المدارك بعد ذكر صحيحة حكم بن حكيم : والظاهر ان المراد بالركعة مجموعها لا نفس الركوع خاصة ، وبالشيء منها القنوت والتشهد ونحو ذلك مما لم يقم دليل على سقوط تداركه. انتهى.
أقول : بل الظاهر ان المراد بالركعة انما هي نفس الركوع كما صرحت به صحيحة ابن سنان المذكورة ، ويؤيده ذكر السجدة بعدها ، والمراد من الخبر المذكور إنما هو عد الأفعال التي لو نسيها لوجب قضاؤها من ركوع أو سجود ونحوهما من أفعال الصلاة المشار إليها بقوله «أو الشيء منها»
ومما يستأنس به لذلك صحيحة منصور عن الصادق (عليهالسلام) (١) «في رجل صلى فذكر انه زاد سجدة؟ لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة» ،.
__________________
(١) الوسائل الباب ١٤ من الركوع.