شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتك سهوا». وصحيحة محمد ابن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام) (١) «في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف؟ فقال ان كان قريبا رجع الى مكانه فتشهد وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه». انتهى.
أقول : ما ذكره من قضاء التشهد في ما لو لم يذكر إلا بعد التسليم جيد لصحيحة محمد بن مسلم المذكورة فإنها ظاهرة في التشهد الأخير.
واما ما ذكره ـ من قضاء السجدة الواحدة في الصورة المذكورة استنادا إلى صحيحة عبد الله بن سنان التي ذكرها ـ ففيه ان الصحيحة المذكورة على إطلاقها غير معمول عليها وكذا ما شابهها :
كصحيحة حكم بن حكيم عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٢) «في رجل ينسى ن صلاته ركعة أو سجدة أو الشيء منها ثم يذكر بعد ذلك؟ فقال يقضى ذلك بعينه.
فقلت أيعيد الصلاة؟ قال لا».
ورواية الحلبي عنه (عليهالسلام) (٣) قال : «إذا نسيت من صلاتك فذكرت قبل ان تسلم أو بعد ما تسلم أو تكلمت فانظر الذي كان نقص من صلاتك فأتمه».
فإن الجميع قد اشتركت في الدلالة على قضاء ما نسيه من الأفعال كائنا ما كان وان كان ركنا ، ولم يقل بذلك أحد من الأصحاب وانما أوجبوا قضاء أشياء معينة مثل السجدة الواحدة والتشهد والقنوت وأبطلوا الصلاة بنسيان الركن كالركوع
__________________
(١) الوسائل الباب ٧ من التشهد.
(٢) الوسائل الباب ١١ من الركوع و ٣ من الخلل في الصلاة.
(٣) هذه الرواية ذكرها الشهيد في الذكرى في المسألة الرابعة من مسائل السهو ونقلها المجلسي في البحار ج ١٨ الصلاة ص ٦٤٣ من الذكرى وكذا الفاضل الخراساني في الذخيرة في المسألة السابعة من المسائل التي حررها تعليقا على قول المصنف «ولو ذكر السجود والتشهد بعد الركوع قضاهما» ولم نقف عليها في الوافي والوسائل بعد الفحص عنها في مظانها.