في أصل الفعل. وكذا لو نسي ما يجب تداركه بعد الصلاة من الاجزاء المنسية التي يجب قضاؤها أو سجود السهو لها فإنه يجب الإتيان بهما بعد الذكر إذ ليس لهما وقت معين ومع عروض المبطل فالأظهر أيضا وجوب الإتيان بهما كما عرفت في تلك المسألة
(الثامنة) ـ السهو في موجب السهو بفتح الجيم ، والسهو قد يوجب سجدتي السهو وقد يوجب قضاء السجدة والتشهد وقد يوجب الرجوع الى الفعل وتداركه في الصلاة ما لم يتجاوز محل التدارك.
وفي جميع هذه الصور قد يتعلق السهو بنفس الفعل المتروك أو باجزائه ، فإذا سها في الثلاثة الأول عن نفس الفعل بعد الفراغ من الصلاة ثم ذكر بعد ذلك وجب عليه الإتيان به بعد الذكر ، وفي الرابع يأتي به ان ذكره في محل التدارك وإلا فإن كان مما يقضى قضاه وإلا سقط ، فالسهو في جميع هذه الافراد ليس فيه زيادة على الأحكام المقررة قبله. وعلى هذا تكون هذه الصورة غير داخلة في مصداق الخبر كما ذكرنا سابقا.
ويحتمل انه باعتبار عدم ترتب شيء على خصوص هذا السهو يصدق عليه انه لا سهو في سهو اى لا شيء يترتب عليه. إلا ان المتبادر من هذه العبارة المذكورة انه من حيث كونه سهوا في سهو لا يترتب عليه شيء بالكلية بل يكون حكمه حكم ما لو لم يكن ثمة سهو بالمرة وعدم الترتب هنا ليس من هذه الحيثية بل من حيثية أخرى.
وقد يتعلق باجزاء ذلك الفعل كأن يسهو في فعل من أفعال الفعل الذي يقضيه بعد الصلاة وهو السجدة أو التشهد ، وهل يلحقه ما يلحق أفعال الصلاة من الأحكام؟ ظاهر الأصحاب العدم لظاهر هذا الخبر. واحتمل بعض مشايخنا المحققين مساواته للصلاة في الأحكام وهو الأحوط.
هذا. واما قوله في الخبر «ولا على الإعادة إعادة» فإنه قد ذكر أصحابنا (رضوان الله عليهم) فيه احتمالين (أحدهما) ما رجحه شيخنا المجلسي ونقله عن والده (طاب ثراهما) من انه إذا صدر منه شك أو سهو مبطل بحيث لزمته الإعادة ثم صدر في