وبالجملة فإن التمسك بذيل الاحتياط في أمثال هذه الأحكام طريق النجاة. والله العالم.
(المقام الثاني) ـ في ما يبطلها عمدا ، قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بان كل من أخل بواجب من واجبات الصلاة عمدا أو جهلا من اجزاء الصلاة كالقراءة والركوع والسجود أو صفاتها كالطمأنينة في حال القراءة مثلا أو شرائطها كالوقت والاستقبال وستر العورة بطلت صلاته ، قالوا وهذه كلية ثابتة في جميع مواردها عدا الجهر والإخفات فإن الجاهل يعذر فيهما كما تقدم في فصل القراءة.
وههنا أشياء قد صرح بها الأصحاب (رضوان الله عليهم) في هذا الباب لا بد من ذكرها تفصيلا والكلام فيها تحقيقا ودليلا :
(الأول) ـ وضع اليمين على الشمال حال القيام فوق السرة أو تحتها وهو المسمى بالتكتف والتكفير.
وقد اختلف الأصحاب هنا في موضعين (الموضع الأول) في حكمه فالمشهور بين الأصحاب التحريم بل نقل المرتضى والشيخ عليه إجماع الفرقة ، ونقل عن ابن الجنيد انه جعل تركه مستحبا وعن أبى الصلاح انه جعل فعله مكروها واختاره المحقق في المعتبر.
واستدل على القول المشهور بالإجماع المنقول ، وبالاحتياط ، وبأن أفعال الصلاة متلقاة من الشرع ولا شرع هنا ، وبأنه فعل كثير خارج عن الصلاة.
وبما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهماالسلام) (١) قال : «قلت الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى ، قال ذلك التكفير فلا تفعل».
وعن حريز عن رجل عن أبى جعفر (عليهالسلام) (٢) قال «لا تكفر إنما
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ١٥ من قواطع الصلاة.