هذا الحكم وان لم يقل به أحد من الأصحاب.
وكيف كان فالخبران المذكوران بناء على ما ذكرناه خارجان عن فرض المسألة نعم فيهما دلالة على بطلان الصلاة بتخلل الحدث ، والأظهر عندي حملهما على التقية (١) التي هي في الأحكام الشرعية أصل كل بلية. على ان فيهما أيضا اشكالا من وجه آخر وهو ما تضمناه من الفرق بين الكلام متعمدا وبين الاستدبار وان الصلاة تبطل بالأول دون الثاني وهو خلاف ما دلت عليه الأخبار وكلمة الأصحاب من غير خلاف يعرف.
واما صحيحتا زرارة الواردتان بالنسبة إلى المتيمم فقد تقدم البحث فيهما في باب التيمم ، وقد تقدم (٢) في كلام المحقق الشيخ حسن في المنتفي حمل الخبرين المذكورين على معنى لا يخالف الأخبار المتقدمة ، وملخصه ان المراد بالصلاة في قوله «يبنى على ما مضى من صلاته» هي الصلاة التي صلاها بالتيمم تامة قبل هذه الصلاة التي أحدث فيها ، ومرجعه الى أن هذه الصلاة قد بطلت بالحدث وانه يخرج ويتوضأ من هذا الماء الموجود ولا يعيد ما صلى بهذا التيمم وان كان في الوقت ، قال : ويكون قوله (عليهالسلام) في آخر الكلام : «التي صلى بالتيمم» قرينة قوية على إرادة هذا المعنى ، فيكون مفاد الخبرين حينئذ عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة بالتيمم بعد وجدان الماء. وهو معنى صحيح وارد في اخبار كثيرة مضى بعضها. انتهى. وهو جيد وبه ينطبق الخبران المذكوران على مقتضى الأصول الشرعية والقواعد المرعية مع قرب احتمال التقية (٣).
واما الأخبار الأخيرة الدالة على صحة الصلاة مع حصول الحدث بعد السجدة الأخيرة وقبل التشهد فقد تقدم البحث فيها في فصل التشهد.
__________________
(١ و ٣) ارجع الى التعليقة ١ ص ٤٤٨ ج ٨ والتعليقة ١ ص ٣٨٧ ج ٤.
(٢) ج ٤ ص ٣٩٢.