فحكم بسقوط الصلاة في الغيبة لعدم إمكان الشرط حينئذ وهو محمد بن إدريس صريحا وسلار بن عبد العزيز ظاهرا وهما اللذان كنينا عنهما بالرجل والرجلين ، وانما أتينا بالترديد لاحتمال كلام سلار التأويل بما يرجع الى الحق ، ومنهم من خص الشرط بزمان الظهور وأسقطه في زمان الغيبة لامتناعه. ثم اختلف هؤلاء فمنهم من جعل الوجوب حينئذ حتميا من دون رخصة في تركها فوافق رأيهم مذهب القدماء الأخباريين وسائر الأمة ، ومنهم من زعم ان في تركها حينئذ رخصة وان وجوبها حينئذ تخييري وانها أفضل الفردين الواجبين تخييرا فهي مستحبة عينا واجبة تخييرا واليه ذهب شرذمة من مشاهيرهم ، وذلك لما رأوا من ترك أصحابنا لها في بعض الأوقات كما ذكرناه ، والاشتباه وقع لهم من عبارات بعض من تقدم عليهم ولا سيما الشيخ الطوسي الذي هو قدوتهم كما ستقف عليه ان شاء الله تعالى. وكأنهم عنوا بالتخيير ـ كما صرح به بعضهم ـ ان الناس بالخيار في إنشائها وجمع العدد لها وتعيين الإمام لأجلها فإذا فعلوا ذلك وعزموا على فعلها تعين على كل من اجتمعت له الشرائط الأخر حضورها ولا يسع أحدا التخلف عنها حينئذ لا ان لآحاد الناس حينئذ التخيير في حضورها وعدمه ، ومنهم من زعم ان الإذن العام قائم مقام الإذن الخاص في زمان الغيبة فاشترط فيها حضور الفقيه لأنه نائب الامام على العموم ومأذون من قبله في إجراء الأحكام ، واليه ذهب واحد أو اثنان من متأخريهم. وكل من أصحاب هذه الآراء ادعى الإجماع على رأيه مع انه لا مستند لإجماعه من كتاب ولا سنة ولا خبر وليس لرأيه من هذه الدلائل الثلاثة عين ولا اثر. انتهى ما أردنا نقله من كلام المحدث المتقدم ذكره.
الخامس عشر ـ شيخنا غواص بحار الأنوار ومستخرج ليالي النكت والآثار قال (قدسسره) في كتاب البحار ـ بعد الأبحاث الطويلة وذكر جملة من اخبار المسألة ـ تتميم : جملة القول في هذه المسألة التي تحيرت فيها الأفهام واضطربت فيها الإعلام انه لا أظن عاقلا يترتب في انه لو لم يكن الإجماع المدعى فيها لم يكن لأحد