بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
المقصد الثاني
في ما يلحق الصلاة من قواطعها وسهوها وشكوكها ، وتفصيل الكلام فيه يتوقف على بسطه في مطالب :
(الأول) ـ في قواطعها ، ومنها ما يقطعها عمدا وسهوا على الخلاف الآتي ومنها ما لا يقطعها إلا عمدا ، ومنها ما يكون الأفضل تركه وان لم يقطعها ، وإطلاق القطع عليه تجوز باعتبار قطع فضلها ، فههنا مقامات ثلاثة :
(الأول) ـ في ما يقطعها عمدا وسهوا ، لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في بطلان الصلاة بترك الطهارة عمدا أو سهوا ، والظاهر ان الحكم للذكور إجماعي نصا وفتوى ، وكذا لا خلاف في بطلانها بمبطلات الطهارة من حدث أكبر أو أصغر إذا كان عن عمد ، نقل الإجماع على ذلك جماعة من الأصحاب : منهم ـ العلامة. إلا ان الظاهر من كلام ابن بابويه ـ كما سيأتي ان شاء الله تعالى في مسألة من ترك ركعتين من الصلاة ساهيا فإنه يأتي بهما وان بلغ الصين ـ خلافه