في الأخيرتين ، وهو المؤيد بالأخبار كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى.
وتحقيق البحث في هذه المسألة يقع في مواضع :
(الموضع الأول) ـ قال في الذكرى : وأما الشك بين الاثنتين والثلاث فأجراه معظم الأصحاب مجرى الشك بين الثلاث والأربع ولم نقف فيه على رواية صريحة ونقل فيه ابن ابى عقيل تواتر الاخبار. انتهى.
ونحوه الشهيد الثاني في الروض حيث قال : وليس في مسألة الشك بين الاثنتين والثلاث الآن نص خاص ولكن الأصحاب أجروه مجرى الشك بين الثلاث والأربع. ثم نقل عن ابن ابى عقيل كما نقل في الذكرى.
وظاهر هما ـ كما ترى ـ عدم الوقوف على نص صريح في المسألة مع ان الشيخ استدل في التهذيب بما رواه في الحسن عن زرارة عن أحدهما (عليهماالسلام) (١) قال : «قلت له رجل لا يدرى واحدة صلى أم اثنتين؟ قال يعيد. قلت رجل لا يدرى اثنتين صلى أم ثلاثا؟ قال ان دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شيء عليه ويسلم».
وعن عمار بن موسى الساباطي (٢) قال «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) كل ما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الأكثر ، قال فإذا انصرفت فأتم ما ظننت انك نقصت».
إلا ان السيد السند (قدسسره) في المدارك اعترضه فقال : ويتوجه عليه ان الرواية الثانية ضعيفة السند باشتماله على جماعة من الفطحية فلا تنهض حجة ، والرواية الأولى غير دالة على المطلوب وانما تدل على البناء على الأقل إذا وقع الشك بعد الدخول في الثالثة وهي الركعة المترددة بين الثالثة والرابعة حيث قال : «مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شيء عليه» ولا يجوز حمل الثالثة على الركعة
__________________
(١) الوسائل الباب ١ و ٩ من الخلل في الصلاة.
(٢) الوسائل الباب ٨ من الخلل في الصلاة.