في أثنائها لا يعد من قبيل زيادة الركن في صلاة الخسوف ولا مناسبة له بذلك كما لا يخفى
(التاسع) ـ لو سلم على نقص من صلاته ساهيا أو ظن انه سلم ثم شرع في فريضة أخرى ولما يأت بينهما بالمنافي ، فإن المروي عن صاحب الزمان (عجل الله فرجه) إتمام الصلاة الأولى بما شرع فيه من الصلاة الثانية واغتفار ما زيد من تكبيرة الإحرام :
روى الطبرسي في الاحتجاج (١) في ما كتبه عبد الله بن جعفر الحميري إليه (عليهالسلام) «يسأله عن رجل صلى الظهر ودخل في صلاة العصر فلما ان صلى من صلاته العصر ركعتين استيقن انه صلى الظهر ركعتين كيف يصنع؟ فأجاب (عليهالسلام) ان كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين ، وان لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الأخيرتين تتمة لصلاة الظهر وصلى العصر بعد ذلك». والظاهر ان المراد بالحادثة ما يقطع الصلاة عمدا وسهوا كالحدث والاستدبار لا ما يقطعها عمدا كالكلام فإنه في حكم الناسي.
وظاهر الأخبار وفتاوى الأصحاب في هذه الصورة هو العدول عن العصر الى صلاة الظهر وانه ينوي بما مضى من الصلاة الظهر ويتم الصلاة ظهرا فلا زيادة على هذا التقدير ، واما على تقدير ظاهر الخبر فإنه يلزم زيادة الركعتين الأوليين بجميع ما اشتملتا عليه من الأركان. والى العمل بمضمون الرواية مال جمع من الأصحاب (رضوان الله عليهم). وقيل انه تبطل الثانية ويعود إلى الأولى فيتمها. وقيل تبطل الاولى وتصح الثانية.
قال العلامة في النهاية ولو نقص من عدد صلاته ناسيا وسلم ثم ذكر تدارك إكمال صلاته وسجد للسهو سواء فعل ما يبطلها عمدا كالكلام أو لا ، اما لو فعل المبطل عمدا وسهوا كالحدث والاستدبار إن ألحقناه به فإنها تبطل ، لعدم إمكان الإتيان بالفائت
__________________
(١) الوسائل الباب ١٢ من الخلل في الصلاة.