من غير خلل في هيئة الصلاة ، ولقول أحدهما (عليهماالسلام) (١) «إذا حول وجهه عن القبلة استقبل الصلاة استقبالا». ولو فعل المبطل عمدا ساهيا وتطاول الفصل فالأقرب عدم البطلان ، ويحتمل لخروجه عن كونه مصليا فحينئذ يرجع في حد التطاول الى العرف. ولو ذكر بعد ان شرع في أخرى وتطاول الفصل صحت صلاته الثانية وبطلت الأولى وان لم يطل عاد إلى الأولى وأتمها ، وهل يبني الثانية على الاولى؟ فيه احتمال فيجعل ما فعله من الثانية تمام الاولى ويكون وجود التسليم كعدمه لانه سهو معذور فيه والنية والتكبيرة ليستا ركنا في تلك الصلاة فلا تبطلها ، ويحتمل بطلان الثانية لأنها لم تقع بنية الاولى فلا تصير بعد عدمه منها. ولو كان ما شرع فيه ثانيا نفلا فالأقرب عدم البناء لانه لا يتأدى الفرض بنية النفل. انتهى.
وقال شيخنا الشهيد في قواعده : لو ظن انه سلم فنوى فريضة أخرى ثم ذكر نقص الأولى فالمروي عن صاحب الأمر (عجل الله فرجه) الاجزاء عن الفريضة الاولى ، والسر فيه ان صحة التحريم بالثانية موقوف على التسليم من الاولى في موضعه أو الخروج منها ولم يحصلا فجرت التحريمة مجرى الأذكار المطلقة التي لا تخل بصحة الصلاة ، ونية الوجوب في الثانية لغو لعدم مصادفته محلا. وحينئذ هل تجب نية العدول إلى الأولى ، الأقرب عدمه لعدم انعقاد الثانية فهو بعد في الأولى ، نعم يجب القصد إلى انه في الأولى من حين الذكر. انتهى.
وقال شيخنا الشهيد الثاني في الروض في عداد ما يستثني من القاعدة المتقدمة : السادس ـ لو سلم على بعض من صلاته ثم شرع في فريضة أو ظن انه سلم فشرع في فريضة أخرى ولما يأت بينهما بالمنافي فإن المروي عن صاحب الأمر (عليهالسلام) الاجزاء عن الفريضة الأولى واغتفار ما زيد من تكبيرة الإحرام ، وهل
__________________
(١) في صحيحة محمد بن مسلم الواردة في الوسائل في الباب ٦ من الخلل في الصلاة ، وقد تقدمت ص ٢٩ رقم (٩) وخرجناها من الوافي والتهذيب ولم نخرجها من الوسائل حيث لم نعثر عليها في الأبواب المناسبة لها بالعنوان العام.