عليهم) هو الحق الذي لا غشاوة عليه ولا يأتيه الباطل من خلفه ولا من بين يديه. والأظهر في صحيحة عبيد بن زرارة المذكورة هو الحمل على الشك قبل إكمال الركعتين كما ذكره جملة من متأخري الأصحاب في البين. والله العالم.
(الموضع الثالث) قال في المدارك أيضا على اثر الكلام المتقدم في سابق هذا الموضع : ونقل عن السيد المرتضى في المسائل الناصرية انه جوز البناء على الأقل في جميع هذه الصور ، وهو الظاهر من كلام ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه ، ويدل عليه ما رواه في الموثق عن إسحاق بن عمار (١) قال : «قال لي أبو الحسن الأول (عليهالسلام) إذا شككت فابن على اليقين. قلت : هذا أصل؟ قال : نعم». وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج وعلى عن أبي إبراهيم (عليهالسلام) (٢) «في السهو في الصلاة؟ فقال : يبنى على اليقين ويأخذ بالجزم ويحتاط بالصلاة كلها». ثم نقل كلام الشيخ على بن بابويه حسبما قدمنا نقله عنه وقال بعده قال في الذكرى : ولم نقف على مأخذه. ثم قال : والمسألة قوية الإشكال. إلى آخر ما قدمناه.
أقول : وهذه الروايات أيضا هنا حيث ان فيها الصحيح باصطلاحه مما قوى هذا الإشكال عنده في هذا المجال ولكن قد عرفت وستعرف انه لا إشكال بحمد الملك المتعال.
ولا بأس بالتعرض لبيان ما في كلامه (قدسسره) أيضا هنا من الاختلال ليظهر لك صحة ما ذكره وقوة ما قويناه :
فنقول : أما ما نقله عن المرتضى (رضى الله عنه) من انه جوز البناء على الأقل فالمنقول عنه في الكتاب المذكور إنما هو تعين البناء على الأقل ، وهذا هو الذي تنادي به عبارة الكتاب المشار اليه حيث ان جده الناصر قال : «ومن شك في الأولتين استأنف الصلاة ومن شك في الأخيرتين بنى على اليقين» فقال السيد
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٨ من الخلل في الصلاة.