أن قال : وما ادعوه من الإجماع غير تام فإنه لو تم فإنما هو بنقل الواحد ، وعلى تقدير تسليم حجيته لا يزيد عن الخبر بل ربما يكون بمنزلة الخبر المرسل فإذا عارض الأخبار رجعنا الى الترجيح ورجحان الأخبار هنا غير خفي لصراحتها. ثم قال ولله در الشهيد الثاني حيث قال في بعض كتبه كيف يسع المسلم. الى آخر ما قدمناه.
الثاني عشر ـ الفقيه المحدث محمد تقى المشهور بالمجلسي والد شيخنا صاحب البحار في رسالة مبسوطة ألفها في تحقيق هذه المسألة وإثبات الوجوب العيني من غير اشتراط ، وقد أبلغ الكلام فيها غايته وجاوز نهايته بنقل آيات باهرة واخبار كثيرة ظاهرة وذكر وجوه دلالتها متعاضدة متكاثرة ، قال (قدسسره) فذلكة : فصار مجموع الأخبار مائتي حديث ، فالذي يدل على الوجوب بصريحه من الصحاح والحسان والموثقات وغيرها أربعون حديثا ، والذي يدل بظاهره على الوجوب خمسون حديثا ، والذي يدل على المشروعية في الجملة أعم من أن يكون عينيا أو تخييريا تسعون حديثا ، والذي يدل بعمومه على وجوب الجمعة وفضلها عشرون حديثا ثم الذي يدل بصريحه على وجوب الجمعة إلى يوم القيامة حديثان ، والذي يدل على عدم اشتراط الاذن بظاهره ستة عشر حديثا بل أكثرها كذلك كما مرت الإشارة إليه في تضاعيف الفصول ، وأكثرها أيضا يدل على الوجوب العيني كما أشير إليه ، فظهر من هذه الأخبار المتواترة الواضحة الدلالة التي لا يشوبها شك ولا يحوم حولها شبهة من طرف سيد الأنبياء والمرسلين والأئمة الطاهرين (صلوات الله عليهم أجمعين) ان صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم عدا ما استثنى. وليس في هذه الأخبار مع كثرتها تعرض لشرط الامام ولا من نصبه ولا لاعتبار حضوره في إيجاب هذه الفريضة العظيمة ، فكيف يليق بالمؤمن الذي يخاف الله إذا سمع مواقع أمر الله ورسوله وأئمة (صلوات الله عليهم أجمعين) وإيجابها على كل مسلم وعلى كل مؤمن وعلى كل عاقل ان يقصر في أمرها ويتعلل بخلاف سلار وابن إدريس فيها مع اتفاق كافة العلماء على وجوبها؟ وأمر الله تعالى ورسوله وأئمته (صلوات الله عليهم أجمعين) أحق ومراعاته أولى «فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ