اماما ظاهرا. ونحن لا ننكر تقدم الإمام أو نائبه إذا وجد أحدهما وإنما نمنع سقوط التقديم عند عدم حضور أحدهما. على انك قد عرفت ان أصل هذا الاشتراط إنما هو من العامة تبعهم فيه من تبعهم توهما أنه مذهبنا ، وأخبارنا وكلام قدمائنا كما عرفت خال من ذلك.
(الرابع) ـ ما ذكره من رواية محمد بن مسلم (١) فقد أجاب عنه شيخنا الشهيد الثاني في الرسالة بوجوه نذكر المعتمد منها ملخصا :
(أحدها) ـ الطعن في سند الرواية بان في طريقها الحكم بن مسكين وهو مجهول وما هذا شأنه يرد الحديث لأجله ، وشهرته بين الأصحاب على وجه العمل بمضمونه بحيث يجبر ضعفه ممنوعة فإن مدلوله لا يقول به الأكثر.
و (ثانيها) ـ ان الخبر متروك الظاهر لان مقتضى الظاهر ان الجمعة لا تنعقد إلا باجتماع هؤلاء ، واجتماعهم جميعا ليس بشرط إجماعا وإنما الخلاف في حضور أحدهم وهو الامام ، فما يدل عليه الخبر لا يقول به أحد وما استدل به منه لا يدل عليه بخصوصه (فان قيل) حضور غيره خرج بالإجماع فيكون هو المخصص لمدلول الخبر فتبقى دلالته على ما لم يجمع عليه باقية (قلنا) يكفي في إطراحه وتهافته مع ضعفه مخالفة أكثر مدلوله لإجماع المسلمين وما الذي يضطر معه الى العمل ببعضه مع هذه الحالة العجيبة.
و (ثالثها) ـ ان مدلوله من حيث العدد وهو السبعة متروك ايضا ومعارض بالأخبار الصحيحة الدالة على اعتبار الخمسة خاصة (٢) وما ذكر فيه السبعة غير هذا فإنه نفى فيه وجوبها عن أقل من سبعة.
و (رابعها) ـ انه مع تقدير سلامته من هذه القوادح يمكن حمله على حالة إمكان حضور الإمام واما مع تعذره فيسقط اعتباره جمعا بين الأدلة. ويؤيده
__________________
(١) ص ٤٢٣.
(٢) الوسائل الباب ٢ من صلاة الجمعة ، وقد تقدم بعضها ص ٤١٠ و ٤١٣.