و (ثالثا) ـ بالقضاء كما اعترفوا به فيلزم سقوطه وعدم مشروعيته في زمن الغيبة مطلقا ويلزم تعطيل الأحكام ، فان أجيب بأنه قد ورد عنهم (عليهمالسلام) الاذن بالقضاء بقولهم (١) «انظروا الى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكما. الحديث». ونحوه غيره ، قلنا قد ورد أيضا في ما قدمناه من الأخبار (٢) ما يدل على انه إذا كان قوم في قرية ولهم من يخطب جمعوا أى صلوا الجمعة. وفي آخر (٣) «إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة». ونحو ذلك مما تقدم.
و (رابعا) ـ مع تسليم اطراده في جميع الأمة نمنع دلالته على الشرطية بل هو أعم منها والعام لا يدل على الخاص.
قال بعض مشايخنا المحققين : والظاهر ان التعيين إنما هو لحسم مادة النزاع في هذه المرتبة ورد الناس الى منصوبه من غير تردد واعتمادهم على تقليده بغير ريبة كما انهم كانوا يعينون لإمامة الجماعة والأذان مع عدم توقفهما على اذن الامام إجماعا. وأيضا فإن حسن الأدب يقتضي ان يرجع القوم في مهمات أمورهم إلى رأي سيدهم وإمامهم إذا كان فيهم بل غير هذا لا يكون ، ولا يلزم من ذلك تعطيل الأمور وتركها رأسا إذا لم يوجد فيهم الإمام إلا إذا علم ان لوجوده واذنه مدخلا ودون ثبوته في ما نحن فيه خرط القتاد. انتهى.
أقول : ويؤيده رواية حماد عن الصادق عن أبيه عن على (عليهمالسلام) (٤) قال «إذا قدم الخليفة مصرا من الأمصار جمع بالناس ليس لأحد ذلك غيره». فإنه يدل بالمفهوم على جواز تجميع غير الإمام إذا لم يكن هو شاهدا وتقديمه من حيث كونه
__________________
(١) في مقبولة عمر بن حنظلة المروية في الوسائل بالتقطيع في الباب ١ و ٩ و ١١ و ١٢ من صفات القاضي وتقدم ما يتعلق بالترجيح منها ج ١ ص ٩١.
(٢ و ٣) ص ٤١٠.
(٤) الوسائل الباب ٢٠ من صلاة الجمعة وآدابها.