وقيل بعدم الوجوب ، قال في الذخيرة : وهو قول المصنف في المنتهى وهو المحكي عن الشيخ في المبسوط استنادا الى ان الفصل بين السجدتين تحقق بالقيام. ورد بان الواجب ليس هو مطلق الفصل بل الجلوس الفاصل ولم يحصل.
وبالجملة فالظاهر هو قوة القول الأول سيما مع أوفقيته بالاحتياط.
(الثاني) ـ قال في الروض بناء على ما اختاره من وجوب الجلوس في المسألة المذكورة : ولو شك هل جلس أم لا؟ بنى على الأصل فيجب الجلوس وان كان حالة الشك قد انتقل عن محله لأنه بالعود إلى السجدة مع استمرار الشك يصير في محله فيأتي به. ومثله ما لو تحقق نسيان سجدة وشك في الأخرى فإنه يجب عليه الإتيان بهما معا عند الجلوس وان كان ابتداء الشك بعد الانتقال. انتهى. وهو جيد.
اما لو نوى بالجلوس الاستحباب لظنه انه قد اتى بالسجدتين وان ذلك الجلوس إنما هو جلسة الاستراحة فهل يكتفي به؟ وجهان أحدهما نعم ، لاقتضاء نية الصلاة ابتداء كون كل فعل في محله وذلك يقتضي كون هذه الجلسة للفصل فلا تعارضها النية الطارئة سهوا بالاستراحة ، وثانيهما العدم لتنافي وجهي الوجوب والندب فلا يجزئ أحدهما عن الأخر ، وقوله (عليهالسلام) «انما لكل امرئ ما نوى» (١).
والظاهر هو الأول لا لما ذكر من التعليل فإنه عليل بل للأخبار الكثيرة الدالة على انه لو دخل في الصلاة بنية الفريضة ثم سها في أثنائها وقصد ببعض أفعالها الندب وانها نافلة لم يضره ذلك بل يبنى على النية الأولى (٢).
وقد تقدم تحقيق القول في ذلك في كتاب الطهارة في باب الوضوء في المقامات التي في تحقيق النية ونقل جملة من الأخبار في المقام.
ومن تلك الأخبار ما رواه الشيخ عن عبد الله بن ابى يعفور عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو
__________________
(١) الوسائل الباب ٥ من مقدمة العبادات.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ٢ من النية.