وكيف كان فلا ريب في جوازه حال التقية (١) بل وجوبه ان أدى تركه الى الضرر ، ولو تركه حال التقية فالظاهر عدم البطلان لتوجه النهي إلى أمر خارج عن العبادة.
فائدة : روى العياشي في تفسيره عن إسحاق بن عمار عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «قلت له أيضع الرجل يده على ذراعه في الصلاة؟ قال لا بأس ان بنى إسرائيل كانوا إذا دخلوا في الصلاة دخلوا متماوتين كأنهم موتى فانزل الله على
__________________
(١) في عمدة القارئ ج ٣ ص ١٤ «يبحث عن وضع احدى اليدين على الأخرى (أولا) عن أصله ، قال به الحنفية والشافعي واحمد وإسحاق وعامة أهل العلم وهو قول أبي هريرة والنخعي والثوري وسعيد بن جبير وابى مجلز وابي ثور وابى عبيد وابن جرير وداود. والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وحكاه ابن المنذر عن مالك. وقال ابن الزبير والحسن البصري وابن سيرين يرسلهما وهو المشهور عن مالك وقال الليث بن سعد ان طال عليه الإرسال وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة. وقال الأوزاعي هو مخير بين الوضع والإرسال. و (ثانيا) في كيفيته وهي ان يضع بطن كفه اليمنى على رسغه اليسرى فيكون الرسغ وسط الكف ، وقال الاسبيحاتى وعند ابى يوسف يقبض بيده اليمنى على رسغه اليسرى فيكون الرسغ وسط الكف ، وفي المفيد يأخذ الرسغ بالخنصر والإبهام وهو المختار. وفي الدراية يضع باطن أصابعه على الرسغ طولا ولا يقبض. واستحسن كثير من مشايخنا الجمع بان يضع باطن كفه اليمنى على كفه اليسرى ويحلق بالخنصر والإبهام على الرسغ. و (ثانيا) في مكان الوضع فعندنا ـ الحنفية ـ تحت السرة وعند الشافعي على الصدر ، وقال الترمذي العمل عند أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وضع اليمين على الشمال ورأى بعضهم فوق السرة وبعضهم تحت السرة وكل ذلك واسع. و (رابعا) وقت الوضع والأصل فيه كل قيام ذكر فيه مسنون فيعتمد بيده اليمنى على اليسرى فلا يعتمد في حال القنوت وصلاة الجنازة والقيام عن الركوع وبين تكبيرات العيد الزوائد ، وهذا هو الصحيح ، وعند ابى على النسفي والامام ابى عبد الله يعتمد في كل قيام سواه ذكر فيه مسنون أولا».
(٢) مستدرك الوسائل الباب ١٤ من قواطع الصلاة.