بعده ، ومنها اخبار نسيان القراءة في الصلاة كصحيحة محمد بن مسلم وصحيحة زرارة وموثقة منصور بن حازم ورواية معاوية بن عمار وغيرها من الأخبار الدالة على ذلك ، ومنها اخبار الجهر والإخفات كصحيحة زرارة والأخبار الواردة في نسيان ذكر الركوع ، الى غير ذلك من الأخبار الواردة في جملة من الأحكام مما تدل على عدم السجود في هذه المقامات ، وبعض منها صريح في المطلوب وبعض باعتبار عمومه وإطلاقه وبعض باعتبار السكوت عن سجدتي السهو في مقام البيان. ومنه يظهر قوة القول المشهور إلا ان الاحتياط يقتضي الإتيان بالسجود حيث لا محمل للخبر المذكور ظاهرا مع احتمال حمله على الزيادة والنقصان في الركعات لا مطلقا ، وكيف كان فهو مردود إلى قائله عليهالسلام ، والله العالم.
التاسع ـ الشك في الزيادة والنقيصة. ذهب إليه العلامة كما تقدم في عبارته في المختلف ، قيل وهو ظاهر ما نقله الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب. وفيه ما لا يخفى ، وكلام الصدوق في الفقيه يحتمله وقد تقدم نقل عبارته في المقام. ويحتمل ان يكون مراده زيادة الركعة أو نقصانها. والى هذا القول مال شيخنا الشهيد الثاني في الروض وكذا الى ما قبله كما قدمنا ذكره. وذهب المفيد في الغرية كما قدمناه في عبارته الى وجوبهما ان لم يدر زاد سجدة أو نقص سجدة أو زاد ركوعا أو نقص ركوعا ولم يتيقن ذلك وكان الشك بعد تقضى وقته. والمشهور بين الأصحاب هو عدم الوجوب في جميع ما ذكر.
أقول : ويدل على هذا القول جملة من الأخبار : منها ـ ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن الفضيل بن يسار (١) «انه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن السهو فقال من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو وانما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها».
وما رواه الكليني والشيخ عنه عن سماعة في الموثق (٢) قال قال «من حفظ
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٣ من الخلل في الصلاة.
(٢) الوسائل الباب ٢٣ من الخلل في الصلاة.