الرابعة ـ ظاهر خبري الخصال وقرب الاسناد وكذا صحيح العلاء المنقول برواية الشيخ ان الشك في الوتر يوجب البطلان ، ولا يخلو من الإشكال لأنها نافلة والمعروف من كلام الأصحاب هو التخيير في النافلة متى شك فيها بين البناء على الأقل والأكثر وان كان البناء على الأقل أفضل. وحملها على صلاة الوتر المنذورة وان أمكن إلا انه لا يخلو من بعد. ويحتمل تخصيص عموم حكم النافلة بالأخبار المذكورة فيقال باستثناء الوتر من ذلك الحكم ، وقد نقل بعض مشايخنا المحققين أنه الى ذلك صار بعض المتأخرين.
وقيل انه لما كان الوتر يطلق غالبا على الثلاث فيحمل على الشك بين الاثنتين والثلاث إذ الشك بين الواحدة والاثنتين شك في الشفع حقيقة والشك بين الثلاث والأربع نادر فيعود شكه إلى انه علم إيقاع الشفع وشك في انه أوقع الوتر أم لا ولما كانت الوتر صلاة برأسها فإذا شك في إيقاعها يلزمه الإتيان بها وليس من قبيل الشك في الركعات. انتهى.
الخامسة ـ ينبغي ان يعلم ان المراد بالشك في هذه المسألة ما هو أعم من الظن لمقابلة الشك فيها باليقين كما في صحيح محمد بن مسلم من قوله (عليهالسلام) «حتى يستيقن انه قد أتم» والتعبير في جملة من الأخبار المتقدمة بالدراية التي هي بمعنى العلم كما صرح به أهل اللغة مثل قوله (عليهالسلام) «إذا لم تدر واحدة صليت أم اثنتين» أي إذا لم تعلم ، ونحوها غيرها ، فإنه (عليهالسلام) جعل مناط الإبطال عدم العلم الشامل للظن. والمفهوم من كلام جمهور الأصحاب (رضوان الله عليهم) حمل الشك على المعنى المشهور وحينئذ فلو ظن بنى على ظنه صحة وفسادا. والأخبار تدفعه : منها ـ ما أشرنا اليه ومنها ـ ما يأتي في المسألة الآتية بعد هذه المسألة. وسيأتي لهذه المسألة زيادة تحقيق أيضا في المسألة الخامسة ان شاء الله تعالى.
المسألة الثانية ـ قد صرح جملة من الأصحاب بأنه إذا شك في شيء من أفعال الصلاة ركنا كان أو غيره فان كان في موضعه اتى به وان انتقل عنه الى غيره مضى