الشامل للمناصب الجليلة التي هي وظيفة الإمام كالقضاء واقامة الحدود وغيرها فتدخل فيه الصلاة المذكورة بطريق أولى لأن شرطيتها به أضعف. ومن ثم اختلف فيها بخلاف هذه المناصب فإنها متوقفة على اذنه قطعا. الى ان قال : ومع هذا كله فعمدة الأمر عندي على منع الإجماع المذكور على وجه يوجب مدعاهم ، ثم أطال بذكر وجه ذلك
(الثالث) ـ انه يلزم من عدم القول به الوجوب العيني لإفضاء الأدلة اليه والمسوغون لها لا يقولون به كما أشار إليه في الذكرى مما قدمناه من نقل عبارته في صدر القول الثاني.
والجواب عنه (أولا) ـ ان تقريره وصحة دليله مبنى على عدم ثبوت الوجوب العيني وقد عرفت ثبوته بالآيات الشريفة والأخبار الصحيحة الصريحة المنيفة.
و (ثانيا) ـ ما ذكره شيخنا زين المحققين في الرسالة من انه مع تسليم عدم الوجوب العيني ان بعض الأخبار المتقدمة دال على الوجوب المطلق اعنى الوجوب الكلى المحتمل لكل واحد من افراده المنقسم إليها كالعيني والتخييري وغيرهما وان كان ظاهرا في أحدها إلا ان الصارف عنه موجود وهو الإجماع الذي زعمه القائل وأى صارف عن هذا الفرد أكبر من الإجماع إذا تم فيحمل على غيره من الأفراد والإجماع منحصر في إرادة أحد الفردين العيني أو التخييري فإذا انتفى الأول بقي الآخر ، هذا على تقدير انسداد باب القول بالوجوب العيني وان قامت عليه الأدلة ودلت عليه عبارات الأصحاب ، لكن قد عرفت ان دليله قائم والقائل به من الأصحاب موجود ودعوى الإجماع على عدمه ممنوعة. ثم غايته انه نقل إجماع بخبر الواحد وهو غير مفيد هنا لان دليل القائل بحجيته من الأصوليين ـ مع ظهور الخلاف فيه ـ انه مفيد للظن المجوز للعمل بمقتضاه ، وهو منتف هنا خصوصا مع ما قد أطلعنا عليه من ظهور خطأهم في هذه الدعوى كثيرا ، ويكفيك في نقل العلامة الإجماع وظهور خلاف ما نقله في كثير من كتبه من الإجماع على ان الكعبين هما مفصل الساق والقدم مع ظهور الإجماع على عدمه من جميع الأصحاب