بعد الدخول في السجود ، والأشهر الأظهر بطلان الصلاة ، وقد تقدم تحقيق المسألة ونقل خلاف الشيخ في ذلك في المسألة الاولى.
وقد صرح بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين بأنه لا فرق في البطلان إذا ذكر بعد وضع الجبهة بين كون وضعها على ما يصح السجود عليه وما لا يصح ، قال ولو ذكر بعد وضع الجبهة سواء كان على ما يصح السجود عليه أم لا فالمشهور حينئذ بطلان الصلاة. ثم نقل خلاف الشيخ المشار اليه.
وعندي في ذلك إشكال فإنه لا ريب في ان وضع الجبهة على ما لا يصح السجود عليه لغير تقية ولا ضرورة ليس بسجود شرعي بل هو في حكم العدم فكيف يمتنع العود منه الى الركوع ويحكم ببطلان الصلاة؟ فإن استندوا إلى إطلاق الاخبار المتقدمة مثل صحيحة رفاعة عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن رجل ينسى ان يركع حتى يسجد ويقوم؟ قال يستقبل».
ونحوها ، فإنه لا ريب في ان المراد بالسجود فيها هو السجود الشرعي فإنه هو المتبادر الذي ينصرف إليه الإطلاق وأيضا فإنهم صرحوا بأنه متى سها عن ركن تداركه متى لم يدخل في ركن والدخول في الركن بالسجود على ما لا يصح السجود عليه ممنوع. وبالجملة فإنه إن اعتد بهذا السجود في الصلاة وحكم بصحته فما ذكروه صحيح لكنهم لا يقولون به وإلا فلا معنى للحكم بالبطلان بل الواجب تدارك الركوع لبقاء المحل ثم الإتيان بالسجود الشرعي
الثانية ـ ان يذكر بعد الهوى للسجود ولما يسجد بمعنى انه تجاوز قوس الراكع ، وقد صرحوا بأنه يجب عليه ان يقوم منتصبا لوجوب الهوى للركوع عن قيام ، بل عد جملة منهم القيام المتصل بالركوع ركنا كما تقدم ذكره في فصل القيام وهو المشهور في كلامهم ، وهو لا يتحقق إلا بقصد الهوى للركوع عنه وحينئذ فيجب القيام أولا ثم الركوع.
ويدل على وجوب الإتيان بالركوع في الصورة المذكورة إن الذمة مشغولة
__________________
(١) الوسائل الباب ١٠ من الركوع.