بفعله ولا مانع منه لعدم تجاوز المحل فيبقى الخطاب به في الحال المذكورة. ويعضده إطلاق
صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتك سهوا». بحملها على صورة التذكرة قبل فوات المحل بمعونة ما دل على ان نسيانه حتى يفوت المحل موجب لبطلان الصلاة.
ويؤيده ما سيجيء أيضا من وجوب الإتيان به إذا شك في فعله قبل فوات محله ففي صورة النسيان أولى بمعونة الحكم بعدم البطلان استنادا الى الأصل.
ومقتضى التعليلات المذكورة في هذه الصورة هو حصول النسيان في حال القيام وبه يفرق بينها وبين ما يأتي بعدها.
الثالثة ـ هي الصورة الثانية بمعنى الذكر بعد الهوى للسجود وتجاوز قوس الراكع ولكن عروض السهو انما هو بعد الهوى للركوع وقبل الدخول في قوس الراكع ، والحكم هنا عندهم هو الرجوع بان يقوم منحنيا الى قوس الراكع خاصة من غير انتصاب ، لانه قد هوى بقصد الركوع وانما عرض له السهو بعد ذلك فلا يجب اعادة القيام حينئذ.
الرابعة ـ هي الصورة بحالها ولكن عرض السهو بعد الدخول في قوس الراكع ، وفي العود حينئذ إشكال لأنه قد حصل الركن الركوعى بمجرد الدخول في قوس الراكع لان الركوع عبارة عن الانحناء على الكيفية المخصوصة وقد حصل ، والذكر والطمأنينة واجبات خارجة عن حقيقته واستدراكها موجب لزيادة الركوع. ومقتضى ذلك انه يمضى في صلاته لحصول الركوع الشرعي والهوى له بعد القيام ، ولم يحصل هنا غير الإخلال بالذكر والطمأنينة وقد عرفت انها واجبات خارجة لا يضر تركها سهوا والمحل غير قابل لاستدراكها لما عرفت من ان ذلك موجب لزيادة ركن في الصلاة. والى ما ذكرناه يميل كلام السيد السند في المدارك والفاضل
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٦ من الخلل في الصلاة.