وعن محمد بن قيس في الصحيح عن ابى جعفر (عليهالسلام) (١) قال : «ان الله يحب إفشاء السلام».
وعن معاوية بن وهب في الموثق عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «ان الله عزوجل قال البخيل من بخل بالسلام».
وعن هارون بن خارجة عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «من التواضع ان تسلم على من لقيت».
وقد تقدم (٤) حديث الحسن بن المنذر الدال على ثواب المسلم وتزايده بتزايد الصيغة في التسليم.
وروى في الكافي (٥) بالسند الأول من هذه الأخبار قال : «من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. وقال ابدأوا بالسلام قبل الكلام فمن بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه». قال الشارح المحقق المازندراني (قدسسره) في شرحه على الكتاب : لأن ترك السنة المؤكدة والاستخفاف بها وبالمؤمن خصوصا إذا كان بالتجبر يقتضي مقابلة التارك بالاستخفاف.
التاسعة ـ المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان وجوب الرد فوري ، قالوا لانه المتبادر من الرد والفاء الدالة على التعقيب بلا مهلة في الآية ، وربما يمنع ذلك في الفاء الجزائية. والمسألة محل توقف لعدم الدليل الناص في ما ذكروه وان كان هو الأحوط. ثم انه يتفرع على الفورية إن التارك له يأثم ، وهل يبقى في ذمته مثل سائر الحقوق؟ تأمل فيه بعض الأصحاب قال إلا أن يكون إجماعيا. وقال بعض الأصحاب (رضوان الله عليهم) : الظاهر ان الفورية المعتبرة في رد السلام إنما هو تعجيله بحيث لا يعد تاركا له عرفا وعلى هذا لا يضر إتمام كلمة أو كلام لو وقع السلام في أثنائهما. انتهى. وهو جيد.
__________________
(١ و ٣) الوسائل الباب ٣٤ من أحكام العشرة.
(٢) الوسائل الباب ٣٣ من أحكام العشرة.
(٤) ص ٦٦.
(٥) الوسائل الباب ٣٢ من أحكام العشرة.