السجود؟ فقال لا بأس». ورواه في الفقيه مرسلا نحوه (١).
إنما الكلام في ما إذا اشتمل على حرفين والظاهر انه غير مبطل لان الحكم دائر مدار التسمية فما لم يسم كلاما لا يحصل به الإبطال والسامع إنما يقول تنحنح أو تأوه أو نحو ذلك ، وظاهر جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) الابطال به لصدق الكلام عليه باعتبار تضمنه حرفين. وفيه ما عرفت من أنه وان تضمن حرفين لكنه لا يقال في العرف أنه تكلم وإنما يقال تنحنح أو تنخم أو نحو ذلك
والى ما ذكرنا يميل كلام المحقق في المعتبر حيث انه استحسن جواز التأوه بحرفين للخوف من الله عند ذكر المخوفات ، قال وقد نقل عن كثير من الصلحاء التأوه في الصلاة ، ووصف إبراهيم (عليهالسلام) بذلك (٢) يؤذن بجوازه. واستحسنه في المدارك.
وفيه ان جواز ذلك إن كان من حيث خصوص ما ذكره من خوف الله ففيه انه لا دليل عليه مع صدق الكلام عرفا ، والكلام عندهم مبطل إلا ما استثنى وليس هذا منه ، وان كان من حيث عدم تسميته كلاما عرفا كما ذكرنا فلا وجه للتقييد بما ذكره.
قال في المنتهى : لو تنحنح بحرفين وسمى كلاما بطل صلاته. قال بعض مشايخنا بعد نقل ذلك عنه : وهذا الفرض مستبعد بل يمكن ادعاء استحالته إلا ان ينضم اليه كلام آخر. انتهى. وهو جيد فان مع صدق التنحنح عرفا فصدق الكلام والحال كذلك مستبعد بل محال كما ذكره إلا ان يصل هذين الحرفين بكلام يخرج بهما عن صدق التنحنح فيكون خارجا عن محل الفرض.
نعم روى الشيخ عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد (عليهماالسلام) (٣)
__________________
(١) الوسائل الباب ٧ من السجود.
(٢) في قوله تعالى «إِنَّ إِبْراهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوّاهٌ مُنِيبٌ» في سورة هود الآية ٧٧ ، وقوله تعالى «إِنَّ إِبْراهِيمَ لَأَوّاهٌ حَلِيمٌ» في سورة التوبة الآية ١١٥.
(٣) الوسائل الباب ٢٥ من قواطع الصلاة. والسند في كتب الحديث هكذا «عن جعفر عن أبيه عن على ع».