المدارك بأن الأظهر عدم وجوب تداركه لصحيحة عبد الرحمن بن ابى عبد الله المتقدمة (١) الواردة «في رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال قد ركع». وقد صرح جده في الروض بان الواجب هو العود ما لم يصر الى حد السجود ، وهو الذي استظهرناه في ما تقدم وبينا حمل الرواية المذكورة على غير ما ادعاه السيد المشار اليه ههنا. ويزيده تأييدا قوله (عليهالسلام) في صحيحة إسماعيل بن جابر (٢) «ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض». فان مفهومه انه لو لم يسجد فلا يمضى بل يعود. ونحوه مفهوم صحيحتي حماد ومحمد بن مسلم المذكورتين آنفا (٣)
ومنها ـ الشك في السجود أو التشهد بعد ان قام واستكمل القيام ، والأشهر الأظهر المضي لأن القيام فعل آخر فيمضي بالدخول فيه حسبما دلت عليه الروايات المتقدمة.
قال في الذكرى : وبه قال الشيخ في المبسوط. ثم نقل عنه انه قال في النهاية يرجع الى السجود والتشهد ما لم يركع إذا شك في فعله.
وفي المدارك نقل هذا القول عن المبسوط حيث قال : وقال الشيخ في المبسوط يرجع الى السجود والتشهد ما لم يركع. وهو بعيد جدا. انتهى.
أقول : وكل من النقلين لا يخلو من خلل وسهو ، اما ما نقله في المدارك عن المبسوط فليس كذلك بل كلامه فيه صريح في موافقة القول المشهور كما ذكره في الذكرى ، وهذه عبارته في المبسوط ، وان شك في القراءة في حال الركوع أو في الركوع في حال السجود أو في السجود في حال القيام أو في التشهد الأول وقد قام إلى الثالثة فإنه لا يلتفت.
واما ما نقله في الذكرى عن النهاية فهو كذلك بالنسبة إلى السجود خاصة دون التشهد ، حيث قال في الكتاب المذكور : فان شك في السجدتين وهو قاعد أو قد قام قبل أن يركع عاد فسجد السجدتين. الى ان قال : ومن شك في التشهد وهو
__________________
(١) ص ٧٦ و ١٧٧.
(٢) ص ١٧٠.
(٣) ص ١٧١.