يصنع؟ قال يخرج فان وجد ماء قبل أن يتكلم فليغسل الرعاف ثم ليعد فليبن على صلاته».
وما رواه الكليني والشيخ عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبى عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة؟ فقال ان قدر على ماء عنده يمينا أو شمالا أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثم ليصل ما بقي من صلاته وان لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته».
وقال في الفقيه : وفي رواية أبي بصير عنه (عليهالسلام) (٢) «ان تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة». وقد تقدم قريبا (٣) في صحيحة الفضيل بن يسار ورواية أبي سعيد القماط ما يدل على ذلك أيضا.
وتمام تحقيق الكلام في المقام يتوقف على رسم مسائل (الأولى) قد صرح بعضهم بان الكلام جنس لما يتكلم به سواء كان من حرف واحد أو أكثر إلا ان ظاهر كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) هنا تقييده بما تركب من حرفين فصاعدا ، وظاهرهم الإجماع على ان الحرف الواحد الغير المفهم لا يسمى كلاما ، نقل الإجماع على ذلك جمع : منهم ـ العلامة في التذكرة والشهيد في الذكرى.
قال في المدارك : وقد قطع الأصحاب بعدم بطلان الصلاة بالكلام بالحرف الواحد لأنه لا يسمى كلاما في العرف بل ولا في اللغة أيضا لاشتهار الكلام لغة في المركب من حرفين كما ذكره الرضي (رضى الله عنه) وان ذكر بعضهم انه جنس لما يتكلم به سواء كان على حرف واحد أو أكثر لأن الإطلاق أعم من الحقيقة. انتهى ولا يخفى ما فيه فإنه عدول عن ظاهر اللفظ المذكور إلا انه يمكن ان يقال
__________________
(١) الوسائل الباب ٢ من قواطع الصلاة.
(٢) الوسائل الباب ٣ و ٢٥ من قواطع الصلاة.
(٣) ص ٥ و ٦.