«وليس عليه سهو» على معنى انه لا يكون في حكم السهاة بل يكون حكم القاطعين لأنه إذا ذكر ما كان فاته وقضاه لم يبق شيء يشك فيه فخرج عن حد السهو ـ فبعده أظهر من ان يخفى.
و (ثالثا) الأخبار الواردة في المسألة كصحيحة إسماعيل بن جابر وصحيحة ابن ابى يعفور وموثقة عمار والتقريب فيها انه لو كان سجود السهو واجبا لأشار (عليهالسلام) إليه لأن المقام مقام البيان.
و (رابعا) تأيد ذلك بموافقة الأصل فإن الأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل الواضح.
وبالجملة فالظاهر عندي من الأخبار هو القول الثاني وان كان الاحتياط في العمل بالقول المشهور.
المقام الثاني ـ في التشهد والمشهور انه يجب قضاؤه ما لم يذكره الا بعد الركوع وتجب سجدتا السهو معه.
وقد وقع الخلاف هنا في موضعين (الموضع الأول) في وجوب القضاء وهو المشهور كما عرفت ، وذهب الشيخ المفيد والصدوقان إلى أنه يجزئ التشهد الذي في سجدتي السهو عن القضاء ، ونسب الشهيد في الذكرى هذا القول للشيخ المفيد في المسائل الغرية ، وهو كذلك فإنه في المقنعة قد صرح بموافقة القول المشهور ذكر ذلك في موضعين.
احتج الأولون بما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام) (١) «في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف؟
فقال ان كان قريبا رجع الى مكانه فتشهد والا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه».
وعن على بن أبي حمزة (٢) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) إذا قمت
__________________
(١) الوسائل الباب ٧ من التشهد.
(٢) الوسائل الباب ٢٦ من الخلل في الصلاة.