في الركعتين الأولتين ولم تشهد فذكرت قبل ان تركع فاقعد وتشهد وان لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ثم تشهد التشهد الذي فاتك».
احتج جملة من الأصحاب للقول الثاني بالأخبار الكثيرة الدالة على ان ناسي التشهد حتى يركع يجب عليه سجدتا السهو من غير تعرض لذكر التشهد فيهما مثل صحاح سليمان بن خالد وعبد الله بن سنان والحلبي المتقدمات في الموضع الثالث من الصورة الثانية (١).
ونحوها ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الفضيل بن يسار عن ابى جعفر (عليهالسلام) (٢) «في الرجل يصلى ركعتين من المكتوبة ثم ينسى فيقوم قبل ان يجلس بينهما؟ قال فليجلس ما لم يركع وقد تمت صلاته ، وان لم يذكر حتى ركع فليمض في صلاته وإذا سلم سجد سجدتين وهو جالس». ورواه الشيخ في التهذيب (٣) وذكر محل «سجد سجدتين» «نقر نقرتين» وما في الكافي أصوب لما تقدم في صحيح ابن ابى يعفور من النهى عن تسميتها نقرة.
وما رواه في التهذيب في الحسن عن الحسين بن ابى العلاء (٤) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يصلى ركعتين من المكتوبة لا يجلس فيهما حتى يركع في الثالثة؟ قال فليتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل ان يتكلم».
وعن ابى بصير في الموثق (٥) قال : «سألته عن الرجل ينسى ان يتشهد؟ قال يسجد سجدتين يتشهد فيهما».
وعن ابى بصير في الصحيح عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٦) قال : «سألته
__________________
(١) ص ١٤٠ وقد تقدم ان الصحيح عبد الله بن ابى يعفور بدل عبد الله بن سنان.
(٢) الوسائل الباب ٩ من التشهد.
(٣) ج ١ ص ٢٣٤. ولفظه هكذا «نقر ثنتين».
(٤ و ٥) الوسائل الباب ٧ من التشهد.
(٦) الوسائل الباب ٧ من التشهد. والراوي لهذا اللفظ هو ابن ابي يعفور ولم نعثر على رواية لأبي بصير بهذا اللفظ.