يظهر ظهر انه حق (١) ـ لا يتم سيما إذا كانت في روايات أصحابنا رواية بخلاف ما أجمعوا عليه ، إذ لا فرق بين ان يكون إظهار الخلاف على تقدير وجوبه بعنوان انه قول فقيه وبين أن يكون الخلاف مدلولا عليه بالرواية الموجودة في روايات أصحابنا. الى ان قال : وايضا دعوى الإجماع إنما نشأ من زمن السيد والشيخ ومن عاصرهما ثم تابعهما القوم ومعلوم عدم تحقق الإجماع في زمانهم فهم ناقلون عن من تقدمهم فعلى تقدير كون مرادهم بالإجماع هذا المعنى لكان في قوة خبر مرسل فكيف ترد به الأخبار الصحيحة المستفيضة (٢) ومثل هذا يمكن أن يركن اليه عند الضرورة وفقد دليل آخر أصلا. إلى آخر كلامه زيد في إكرامه
فهذه جملة من عبائر من وصل إلينا كلامهم في القول بالوجوب العيني ، واما غيرهم ممن قال بهذا القول فقد ذكرنا آنفا ان قلم الإحصاء لا يأتي عليهم إلا ان الذي حضرني الآن منهم جماعة : منهم ـ المحقق العماد مير محمد باقر الداماد ، قال المحدث الكاشاني في رسالته المشار إليها آنفا انه كان يواظب على فعلها متى تيسر له ، قال وقد صلينا معه غير مرة. ومنهم ـ العلامة السيد الماجد البحراني ، قال المحدث المشار إليه في الرسالة : وكان استاذنا المتبحر السيد ماجد بن هاشم الصادقي البحراني (طاب ثراه) من المواظبين عليها بشيراز وقد صليت معه زمانا طويلا وكنا في ذلك الأوان نستفيد من بركات صحبته بكرة وأصيلا ، وكان يقول مقتضى الدليل
__________________
(١) اختلف الاعلام في مستند القطع برأي المعصوم «ع» من الإجماع ، فقيل انه دخول شخصه «ع» في المجمعين ويحكى ذلك عن السيد المرتضى ، وقيل انه قاعدة اللطف بالتقريب المذكور في المتن ويحكى ذلك عن شيخ الطائفة ، وقيل ان سببه هو الحدس برأيه «ع» ورضاه بما أجمع عليه للملازمة العادية بين اتفاق المرؤوسين المنقادين على شيء وبين رضا الرئيس بذلك الشيء ويحكى ذلك عن بعض المتقدمين ، وقيل ان سببه هو تراكم الظنون من الفتاوى الى حد يوجب القطع بالحكم كما هو الوجه في حصول القطع من الخبر المتواتر وقيل ان سببه هو كشفه عن وجود دليل معتبر عند المجمعين.
(٢) قد تقدم في التعليقة ٥ ص ٣٨٦ ما يرتبط بالمقام.