صلاة الاحتياط وذكرها قبل القيام أو قبل الشروع في التشهد ، إذ ليس الإتيان بها من جهة السهو حتى يسقط بالسهو في السهو بل وجوب الإتيان بها إنما نشأ من أصل الأمر بصلاة الاحتياط والأمر بسجدتي السهو فإن الأمر بالشيء يقتضي الأمر بجميع اجزائه.
هذا إذا كان في محل الفعل واما إذا جاز عنه ولم يجز عن محل تدارك الفعل المنسي إذا كان في أصل الصلاة فهل يكون الحكم هنا كالحكم في الصلاة في وجوب التدارك والسجود أم لا؟ ظاهر جملة من المتأخرين : منهم ـ شيخنا الشهيد الثاني الأول ، وتنظر فيه بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين معللا ذلك بأنه بعد الشروع في فعل آخر فات محله المأمور به بالأمر الأول والتدارك والعود يحتاج الى دليل وشمول دلائل العود الواردة في الصلاة لصلاة الاحتياط ممنوع. والمسألة لا تخلو من الإشكال.
ومنها ـ ان يسهو عن صلاة الاحتياط وسجدتي السهو الواجبتين بسبب الشك فلا يأتي بشيء من ذلك بعد الصلاة ثم انه يذكر بعد ذلك فهذا السهو لا يترتب عليه حكم ، فإنه ان ذكر قبل عروض المبطل للصلاة فلا خلاف ولا إشكال في صحة الصلاة ووجوب الإتيان بهما كما سيأتي بيانه في المسألتين المذكورتين ان شاء الله تعالى ومع عروض المبطل فهو محل خلاف كما سيأتي تحقيقه ان شاء الله تعالى وان الأظهر الصحة أيضا فلا يترتب على هذا السهو حكم.
(السابعة) ـ السهو في موجب السهو بكسر الجيم أي في نفس السهو كأن يترك السجدة الواحدة أو التشهد سهوا ثم يذكر بعد القيام وكان الواجب عليه العود الى ما نسيه فنسي العود والسهو ، وحينئذ فإن ذكر قبل الركوع اتى به وان ذكر بعده تداركه بعد الصلاة مع سجدتي السهو على المشهور. ولو كان السهو عن السجدتين معا وذكرهما في حال القيام ولم يأت بهما سهوا ثم ذكرهما بعد الركوع بطلت صلاته. ومن ذلك يظهر انه لا يترتب على السهو هنا حكم جديد بل ليس حكمه إلا حكم السهو