المغرب هو المعروف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) وقد تقدم نقل ذلك عن الصدوق إلا ان العلامة في المختلف والشهيد في الذكرى نقلا عنه في المقنع انه قال : إذا شككت في المغرب فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في أربع وقد أحرزت الثنتين في نفسك فأنت في شك من الثلاث والأربع فأضف إليها ركعة أخرى ولا تعتد بالشك ، وان ذهب وهمك إلى الثالثة فسلم وصل ركعتين بأربع سجدات وأنت جالس. قال في الذكرى بعد نقل ذلك : وهو نادر. وكتاب المقنع لا يحضرني الآن لا راجع ذلك منه فليلاحظ.
ثم اعلم ان عموم النص والفتوى يقتضي عدم الفرق في وجوب الإعادة بين الشك في الزيادة والنقصان ، ويعضده ما رواه الشيخ عن الفضيل (١) قال : «سألته عن السهو فقال في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك».
الثالثة ـ الظاهر من الروايات ان الشك في الفريضة الثنائية والثلاثية مبطل مطلقا واجبة بالأصل أو بالعارض كصلاة السفر والصبح والجمعة والعيدين الواجبين وصلاة الكسوف والصلاة المنذورة ثنائية أو ثلاثية وركعتي الطواف.
وينبغي ان يعلم انه لو كان الشك في صلاة الكسوف فان كان الشك بين الركعة الاولى والثانية أو بينهما وبين الثالثة بطلت لأنها ثنائية ، وان كان الشك انما هو في عدد الركوعات فان تضمن الشك في الركعتين كما لو شك هل هو في الركوع الخامس أو السادس؟ فإنه ان كان في السادس فهو في الركعة الثانية وان كان في الخامس فهو في الركعة الأولى بطلت ايضا ، وان أحرز ما هو فيه ولكن شك في عدد الركوع فالأشهر الأظهر البناء على الأقل لأصالة عدم فعله ، فهو في الحقيقة شك في فعل شيء وهو في محله فيأتي به كركوع الصلاة اليومية.
وفي المسألة قولان نادران : أحدهما للقطب الراوندي والثاني للسيد جمال الدين ابن طاوس في البشرى قد نقلهما في الذكرى وردهما ، من أحب الوقوف عليهما فليرجع الى الكتاب المذكور.
__________________
(١) الوسائل الباب ٢ من الخلل في الصلاة.