في جميع صوره. و (خامسها) ان يقع في أثناء الركوع فيحتمل الوجهين وان يرسل نفسه فكأنه شاك بين الثلاث والأربع. و (سادسها) ان يقع بعد القراءة وقبل الركوع سواء كان قد انحنى ولم يبلغ حد الراكع أو لم ينحن أصلا. و (سابعها) ان يقع في أثناء القراءة. و (ثامنها) ان يقع قبل القراءة وقد استكمل القيام. و (تاسعها) ان يقع في أثناء القيام. وفي هذه الصور الأربع يلزم الاحتياط بركعة قائما أو ركعتين جالسا لانه شك بين الثلاث والأربع ويرسل نفسه في جميعها ولا يترتب على التعدد فيها شيء سوى احتمال سقوط سجود السهو ما لم يستكمل القيام واحتمال تعدده إذا قرأ. وهذه الاحتمالات التسعة واردة في كل مسألة من المسائل الأربع المتقدمة فلو أريد تركيب مسائل الشك الخمسة تركيبا ثنائيا وثلاثيا ورباعيا حصل منه إحدى عشرة مسألة : ست من الثنائي واربع من الثلاثي وواحد من الرباعي ، فإذا ضربت في الصور التسع كانت تسعا وتسعين مسألة تظهر بأدنى تأمل. انتهى كلامه زيد إكرامه.
أقول : ومرجع هذه التسع التي ذكرها عند التحقيق والتأمل بالنظر الثاقب الدقيق الى ما قدمناه من الثلاث ، أما الأربع الأخيرة فلما اعترف به بقوله «وفي هذه الصور الأربع.» من حيث انقلاب الشك الى ما بين الثلاث والأربع والخروج عن محل البحث ، ومرجع هذه الأربع إلى الصورة الاولى من الثلاث المتقدمة ، واما الاولى والثانية فمرجعهما الى ما ذكرناه من الصورة الثانية ، وما ذكره من التعدد يرجع الى الخلاف في ما يتحقق به إتمام الثانية من الرفع أو مجرد إتمام ذكر سجود الثانية ، وقد عرفت ان الذي اختاره ومثله الشهيد الثاني في الروض هو الثاني ، واما الثالثة والرابعة والخامسة فمرجعها الى ما ذكرناه من الصورة الثالثة لاشتراك الصور الثلاث المذكورة في عدم الدخول تحت النصوص المتقدمة بالتقريب الذي تقدم تحقيقه لا لما ذكره من الاحتمالات.
واما ما ذكره (قدسسره) من ورود هذه الاحتمالات التسعة في كل من المسائل الأربع المتقدمة فصحيح إلا انه يرجع على ما ذكرناه من التحقيق الى الثلاث المتقدمة.