المترددة بين الثانية والثالثة لأن ذلك شك في الأولتين وهو مبطل. انتهى.
وقد تبعه على هذا التوجيه لمعنى الحسنة المذكورة من تأخر عنه من الفضلاء كما هي عادتهم غالبا كالفاضل الخراساني والمحدث الكاشاني والفاضل المجلسي وغيرهم.
والتحقيق عندي ان ما ذكروه بمحل من القصور بل الرواية المذكورة واضحة الظهور في الدلالة على القول المشهور.
وحاصل كلام السيد المزبور ان قوله (عليهالسلام) : «ان دخله الشك بعد الدخول في الثالثة يمضي فيها. إلخ» يدل على أن الشك عرض له في أول الدخول في تلك الركعة المعبر عنها بالثالثة. وهذه الركعة التي سماها (عليهالسلام) ثالثة اما ان تكون مترددة بين الثانية والثالثة فيلزم منه الشك قبل إكمال الأولتين وهو مبطل فلا يجوز حمل الخبر عليه ، واما أن تكون مترددة بين الثالثة والرابعة كما هو ظاهر الخبر وحينئذ فلا يكون من محل الاستدلال في شيء لأنه شك بين الثلاث والأربع وقد أمره (عليهالسلام) بالبناء على الثلاث التي هي الأقل.
أقول : والظاهر ان منشأ الشبهة الذي أوجب للسيد المذكور الطعن في الخبر وحمله على ما ذكره من وجهين :
(أحدهما) ـ قوله (عليهالسلام) «ثم صلى الأخرى» فإنه حملها على الركعة الرابعة بمعنى انه بعد البناء على الثالثة وهي التي شك في حال القيام لها أردفها بالركعة الرابعة. وهذا وان توهم في بادئ النظر إلا انه ليس هو المراد بل المراد بالأخرى في الخبر إنما هي ركعة الاحتياط كما سيظهر لك ان شاء الله تعالى.
و (ثانيهما) ـ قوله (عليهالسلام) : «فان دخله الشك بعد دخوله في الثالثة» فإن ظاهر كلام السيد حمل الالف واللام في الشك على العهد الذهني أي شك ما من الشكوك وهو الشك في كون هذه الركعة ثالثة أو رابعة. والتحقيق ان الالف واللام إنما هي للعهد الخارجي والمراد انما هو الشك المسؤول عنه وهو الشك بين الاثنتين والثلاث فحكم (عليهالسلام) بأنه يمضي في الثالثة التي هي الأكثر ويتمها