بعد البناء على الثلاث فتكون هذه رابعة ثم يصلى اخرى وهي ركعة الاحتياط.
وتوضيح ما قلناه انه لا يخفى على من تأمل روايات هذه المسائل المشتملة على البناء على الأكثر والتعبير عن الاحتياط فيها انها مختلفة في تأدية هذا المعنى والدلالة عليه ، ففي بعضها جعل الاحتياط في عبارة الخبر موصولا كما هنا بمعنى انه لم يصرح في الرواية بأنه يتشهد ويسلم ثم يحتاط بل عبر عنه بمثل هذه العبارة المجملة الموهمة لدخوله في الصلاة الأصلية ، وبعض منها قد صرحت بالفصل وان تفاوتت أيضا تأديته كما سيظهر لك ان شاء الله تعالى ، وسنشير الى ذلك ان شاء الله تعالى ذيل الروايات الآتية في صورة الشكوك الباقية مذيلا ببيان ما قلناه وإيضاح ما ادعيناه.
وحينئذ فمعنى الخبر المذكور بناء على ما ذكرناه ـ وهو الذي فهمه من استدل به من علمائنا الأعلام ـ انه ان دخله الشك المسؤول عنه بعد إكماله الثنتين ودخوله في الثالثة المتيقنة المترددة بين كونها ثالثة أو رابعة مضى في الثالثة يعني بنى على الثلاث وأتمها بهذه الركعة التي شك حال قيامها ثم أردفها بالركعة الأخرى التي هي صلاة الاحتياط ، لأنه بشكه حال القيام بكونها ثالثة أو رابعة قد حصل له الشك في ما تقدم من انه ركعتان فتكون هذه ثالثة أو ثلاث فتكون هذه رابعة فهو شاك حينئذ في ما قدمه هل هو ثلاث أو اثنتان فأمره (عليهالسلام) بالمضي في الثالثة بالمعنى الذي ذكرناه ، وفي العطف ب «ثم» اشعار بذلك غاية الأمر انه (عليهالسلام) جعل صلاة الاحتياط هنا موصولة ولم يصرح بما يوجب الفصل بينها وبين الصلاة الأصلية مما يؤذن بكونها خارجة عن الصلاة الأصلية ومنه نشأ الاشتباه كما عرفت.
ومما يوضح ما قلناه بأظهر إيضاح ويفصح عنه بأنور إفصاح (أولا) ان الشك في جميع الصور انما يطلق على ما تقدم من الصلاة لا ما يأتي فإذا قيل شك بين الاثنتين والثلاث فالمراد ان ما قدمه هل هو اثنتان أو ثلاث ، وكذلك قولك شك بين الثلاث والأربع انما هو بمعنى ان ما قدمه هل هو ثلاث أو أربع ، ولهذا صرح العلامة في القواعد والمنتهى والمختلف بأنه لو قال : لا أدرى قيامي هذا