الضعفاء ، قال فيشكل الاستناد إليها في إثبات حكم مخالف للأصل ثم نقل عن شيخه المعاصر التوقف في الحكم ، قال وهو في محله.
أقول : يمكن الجواب بناء على الاصطلاح المحدث في تقسيم الأخبار بجبر الخبر بالشهرة بين الأصحاب لما عرفت من اتفاقهم على الحكم المذكور والأمران اصطلاحيان
وقال في الفقيه (١) : وروى ان البكاء على الميت يقطع الصلاة والبكاء لذكر الجنة والنار من أفضل الأعمال في الصلاة.
وقال شيخنا في الروض : واعلم ان البكاء المبطل للصلاة هو المشتمل على الصوت لا مجرد خروج الدمع مع احتمال الاكتفاء به في البطلان ، ووجه الاحتمالين اختلاف معنى البكاء لغة مقصورا وممدودا والشك في إرادة أيهما من الأخبار قال : الجوهري البكاء يمد ويقصر فإذا مددت أردت الصوت الذي يكون مع البكاء وإذا قصرت أردت الدموع وخروجها ، قال الشاعر :
بكت عيني وحق لها بكاها |
|
ولا يجدى البكاء ولا العويل |
. انتهى أقول : لا يخفى أن الموجود في النص الذي هو مستند هذا الحكم إنما هو بالفعل الشامل للأمرين دون المصدر الذي هو مظهر لكل من المعنيين المذكورين وحينئذ فما اشتهر بين الأصحاب من تخصيص الإبطال بما إذا اشتمل على الصوت دون مجرد خروج الدمع لا أعرف له وجها. وربما أيده بعضهم باستصحاب حكم الصحة في الصلاة والمتيقن هو الإبطال بما اشتمل على الصوت. وهو ضعيف.
واما ما ذكره في الذخيرة ـ من ان الظاهر من كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) إرادة الأعم ـ لعله مبنى على إطلاق بعضهم الكلام في البكاء وإلا فظاهر كلام شيخنا الشهيد الثاني المذكور ظاهر في اختياره التخصيص بالمشتمل على الصوت وإنما جعل الآخر احتمالا.
وقال سبطه في المدارك : وينبغي ان يراد بالبكاء ما كان فيه انتحاب وصوت
__________________
(١) الوسائل الباب ٥ من قواطع الصلاة.